والتبليغ بالخواتيم أواخر الأصابع ؛ لأنّ جعلها في أطرافها من عمل قوم لوط (١).
وأن يكون الفصّ أسود مدوّراً.
وأن يكون من العقيق ؛ لينفي النفاق ، وتُقضى به الحوائج. ولا يصيب المتختم به غمّ ما دام عليه. ولا يُعذب كفّ لابسه إذا تولّى عليّاً عليهالسلام بالنار ، ويقضى له بالحُسنى. ولم تُرفع كفّ إلى الله تعالى أحبّ إليه من كفّ فيها عقيق. وينفي الفقر ، والمكروه. وهو أوّل جبل أقرّ بالوحدانيّة ، والنبوّة ، والوصيّة لعليّ عليهالسلام ، وللشّيعة بالجنّة (٢).
وأن يكون من العقيق الأحمر ، أو الأصفر ، أو الأبيض ، وهي ثلاثة جبال في الجنّة ، فمن تختّم بها من شيعة آل محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يرَ إلا الخير ، والحُسنى ، والسعة في الرزق ، والسلامة من جميع أنواع البلاء ، ويأمن من السلطان الجائر ، ومن كلّ ما يخافه الإنسان ويحذره.
ويُستحبّ استصحابه في السفر ؛ لأنّه حرز فيه ، وعند الخوف ، والصلاة والدعاء.
والعقيق لا يرى المتختّم به مكروهاً ، ويحرس من كلّ سوء ، ويبارك على لابسه ، ويكون في أمن من البلاء.
ومن نَقَشَ فيه : محمّد نبيّ الله وعليّ وليّ الله ، وقاه الله مِيتة السوء ، ولم يَمت إلا على الفِطرة.
وصلاة ركعتين بعقيق تعدل ألف ركعة بغيره (٣).
أو من الياقوت ؛ لأنّه ينفي الفقر.
أو من الزمرّد ؛ لأنّه يُسر لا عُسر فيه.
أو بحصى الغريّ ؛ لاستحبابه ، والأبيض أولى.
أو البلور ؛ فإنّه نعم الفصّ.
أو بالفيروزج ؛ لأنّه لا تفتقر كفّ تختّمت به ، ولطلب الولد مع كتابة : ربّ
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٣٩٨ أبواب أحكام الملابس ب ٥٠.
(٢) انظر الوسائل ٣ : ٣٩٩ أبواب أحكام الملابس ب ٥١.
(٣) انظر الوسائل ٣ : ٣٩٩ أبواب أحكام الملابس ب ٥١ ـ ٥٢.