بما أنّ القاضي السّيّد محمّد بن حسين الجفريّ منكر من إقرار رقيّة ووكيلها بالعهدة إنكارا شديدا ، ولم يثبت ذلك الإقرار ببيّنة قطّ عند أهل الاستئناف كما يستهلّ به بعضهم ، وإنّ إنكار السّيّد محمّد بن حسين من ذلك ملأ سمع الأرض وبصرها قبل أن يقول الاستئناف قوله ذاك ، وفي إمكانهم أن يسألوه ؛ لأنّه لا يزال على القضاء ، أو يطلبوا ثبوت ذلك بطريقه الشّرعيّ ـ ولم يكن ذلك .. يتبيّن أنّ هذا التّقرير رمل مبنيّ على ماء ، وأتعجّب كثيرا من قولهم : وفي «مجموع الحبيب طه» ما يصرّح بما تقدّم ؛ لأنّه يدلّ على غفلة فاحشة وسهو قبيح ؛ إذ الّذي في «المجموع» على ألوان ، منه :
ما نقله عن «فتاوى عبد الله بن أبي بكر الخطيب» : (فيما لو استدعى رجل لأولاده نذرا معلّقا ، ثمّ ادّعى لهم نذرا منجّزا وأسنده إلى ما قبل التّعليق .. لم تسمع دعواه إلّا للتّحليف ؛ لمناقضة ذلك لدعواه الأولى ، فبطلت بالنّسبة له ، وأمّا بالنّسبة لأولاده .. فلا ، ولكن لا يصحّ أن يدّعي هو لهم ؛ لأنّه خرج بإقراره عن كونه وليّا لهم في ذلك ، بل ينصّب الحاكم من يدّعي لهم ، وتقبل دعواه وبيّنته) اه من كرّاس الإقرار
وفي الدّعوى والبيّنة منه : عن الخطيب المذكور : (لو باع دارا ، فادّعى ابنه على المشتري أنّ البائع وقفها عليه وعلى أولاده ، وأقام بيّنة .. بطل البيع.
فلو أقام المشتري بيّنة بإقرار المدّعي أنّها كانت ملكا لأبيه حين باعها وثمّ أطفال من أولاد أولاده .. سمعت ، وبطلت الوقفيّة في نصيبه دون نصيب الأطفال ، وليس له أن يدّعي نصيب الأطفال ؛ لأنّه خرج بإقراره عن كونه قيّما لهم ، ويجوز أن ينصّب المقرّ مدّعيا. قاله القاضي حسين.
قال البغويّ كما قال العباديّ : ولو ادّعى المقرّ جهله بالوقف حال الإقرار .. صدّق بيمينه ، وهذا هو الصّحيح ، ويجب الجزم به إذا دلّت القرائن على صدقه ؛ كأن كان طفلا) اه
ومثل هذا موجود في (ص ١١٥ ج ٣) من «فتاوى ابن حجر».