وقوله : (كأن كان طفلا) مثله لو اعتذر بأنّ إقراره مبنيّ على ظاهر الحال ، كما في ذلك «المجموع» أيضا من تصريح الخطيب المذكور قبيله بأسطر.
ومن قوله : (ويجوز أن ينصّب المقرّ ... إلخ) يعرف تقييد خروجه عن الولاية على أولاده بخصوص الدّعوى فيما ناقضه بإقراره فقط ، وبه يندفع الإشكال.
وفي النّذر من ذلك «المجموع» : (رجل استدعى من امرأة نذرا لأولاده ، فنذرت لهم نذرا معلّقا ، ولمّا علم أنّها تريد نقضه .. ادّعى نذرا سابقا ، لم تسمع دعواه ؛ لأنّه باستدعائه المعلّق أقرّ لها بالملك. وهو مبسوط في كراريس الإقرار من جواب محمّد باحويرث ، وردّه أحمد مؤذّن) اه
وظاهره أنّ أحمد مؤذّن يقول بسماع الدّعوى مطلقا ، ويلزمه القول بأنّ الوكيل إذا انعزل بالإقرار ثمّ تجدّدت له الوكالة .. صحّت ، وبذلك صرّح الشّيخ عبد الله بن أبي بكر الخطيب ، كما في «المجموع» المذكور أوائل الدّعوى.
وحاصل كلام أحمد مؤذّن في «المجموع» المذكور : (أنّ أحمد باعطب ادّعى على عائشة بنت محمّد الحاجّ شعيب أنّها نذرت لأولاده بنصف دارها نذرا منجّزا ، وثبت ذلك بشهادة السّيّد فلان ، ولم يبق إلّا يمين التّكملة ، فعارضني فلان وكتب سؤالا ذكر فيه أنّ باعطب استدعى بعد ذلك نذرا من عائشة ، وأنّ ذلك إقرار منه يناقض دعواه.
فكتبت على ظهره : هذا غلط واضح ؛ لأنّ إقرار الأب لاغ في حقّ أولاده.
ثمّ أجاب بعض أكابر دوعن بما يوافق المعترض ، وصادق عليه باخبيزان في بضه ، وبامعلّم في قيدون ، فأخذ الله على بصائرهم فلم ينتفعوا بأبصارهم) اه
والحاصل : أنّ أحمد مؤذّن يقول بإلغاء الإقرار وصحّة الدّعوى ، وكان باخبيزان ومن لفّه يقولون بصحّة الإقرار والمؤاخذة به ، وهو غلط إن صحّ عنهم.
وعبد الله بن أبي بكر الخطيب يقول : لا مؤاخذة على الأولاد بإقرار أبيهم إلّا في عدم سماع الدّعوى ما لم يبد عذرا. هذا كلّه في «المجموع» ، فماذا الّذي أراد منه