.................................................................................................
__________________
وإن كان بلحاظ الأمر الثاني فكذلك ، لأنّ تلف المبيع قبل القبض يوجب انفساخ البيع ورجوع المبيع إلى ملك البائع ، فيتلف في ملكه لا في ملك غيره ، فيكون الضمان المصطلح أجنبيّا عنه أيضا.
وإن كان بلحاظ الأمر الثالث كان إطلاقه على الصحيح والفاسد بمعنى واحد ، إذ معنى الضمان فيهما هو كون مال الغير في العهدة ، فمع وجوده يجب ردّ عينه إلى مالكها ، ومع تلفه يجب ردّ بدله من المثل أو القيمة إليه. نعم يكون الضمان بهذا المعنى في الصحيح تبعيّا ، لترتّبه على انحلال العقد ، وفي الفاسد أصليا ، لعدم توقفه على شيء.
وعليه فلا يلزم تفكيك بين معنى الضمان في الفقرتين. بخلاف تفسير المصنّف تبعا للجواهر للضمان في الفقرة الأولى بالمسمّى ، فإنّه يستلزم التفكيك بين الفقرتين في معنى الضمان ، فلاحظ.
فالمتحصل : أنّه على ما ذكرناه من كون الضمان عبارة عن التعهد والالتزام بمال الغير ـ وكون حكم هذا التعهد تارة وجوب دفع عينه مع وجودها ، بناء على كون ردّ العين أيضا ضمانا. وأخرى دفع بدلها من المثل أو القيمة مع تلفها ، لعموم على اليد وغيره ـ لا يلزم اختلاف في معنى الضمان ومفهومه. واختلاف الأحكام ناش عن الأدلة كما لا يخفى.
هذا تمام الكلام في الجهة الثانية المتعلقة بمعاني الضمان.
الجهة الثالثة : أنّ العموم في قاعدة «ما يضمن بصحيحه .. إلخ» هل هو بلحاظ أنواع العقود أم بلحاظ الأصناف أم بلحاظ الأشخاص؟ وقبل الخوض فيه لا بدّ من تقديم أمرين :
الأوّل : أنّ التقسيم ظاهر في فعلية أقسامه كما هو ظاهر.
الثاني : أنّ القضية الحقيقية وإن كان الموضوع فيها مفروض الوجود ، إلّا أنّه لا بدّ أن يكون المفروض وجوده ممكن الفعلية ، فإن كان ممتنع الفعلية لم يصحّ جعله