.................................................................................................
__________________
موضوعا للجعل والتشريع ، إذ يلزم حينئذ لغوية إنشاء الحكم له.
إذا عرفت هذين الأمرين تعرف أنّه لا يصح أن يكون عموم القاعدة بلحاظ الأفراد ، إذ معنى العبارة حينئذ : كل فرد وشخص من أفراد العقد إذا كان صحيحه مضمونا ففاسده أيضا مضمون. ومن المعلوم أنّ الفرد إمّا يقع فعلا صحيحا أو فاسدا ، ويمتنع اتصافه بالصحة والفاسد معا لتناقضهما ، إذ المراد بهما التمامية وعدمها. فاتصافه بهما يكون فرضيا ، ولا يمكن أن يكون فعليّا ، فلا يصح جعله موضوعا لحكم.
فما في بعض كلمات الأعلام ـ كصاحب الجواهر وبعض أجلّة المعاصرين (١) ـ من «كون عموم القاعدة بلحاظ الأفراد» في غاية الغموض : وإن فرضنا ظهور مثل هذا الكلام في العموم الأفرادي ، كقوله : «أكرم كلّ عالم» لكنّه لا يمكن المصير إلى ذلك فيما نحن فيه كما لا يخفى.
والاعتذار عن إشكال امتناع اتّصاف فرد واحد بالصحة والفساد بما في القواعد الفقهية من قوله : «ليست هذه الجملة بهذه الصورة وهذه الألفاظ واردة في آية أو رواية معتبرة حتّى نقول يجب الأخذ بظاهرها ، وظاهرها كذا وكذا ، بل لا بدّ من الأخذ بها بمقدار ما يدلّ عليه مدركها» اعتراف بورود الاشكال على ظاهر الجملة ، وإنكار لاعتبارها ، لعدم ورودها في آية ولا رواية معتبرة ولا معقد إجماع.
وليس هذا جوابا عن الاشكال ، بل هو اعتراف به مع إنكار اعتبار أصل القضية ، وهذا مطلب آخر.
هذه جملة مما يتعلّق بالقاعدة ، وبقي بعض الكلام حولها سيأتي إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٧ ، ص ٢٤٧ ؛ القواعد الفقهية ، ج ٢ ، ص ٩٦.