ثم أضاف إلى ذلك (١) قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي».
والظاهر أنّه (٢) تبع في استدلاله بالاقدام الشيخ في المبسوط ، حيث علّل الضمان في موارد كثيرة من البيع والإجارة الفاسدين «بدخوله على أن يكون المال مضمونا عليه بالمسمّى ، فإذا لم يسلم له المسمّى رجع إلى المثل أو القيمة» (١).
______________________________________________________
وغرض المصنّف قدسسره من الاستشهاد بكلام الشهيد الثاني أنّه قدسسره استدلّ على ضمان الرهن بعد الأجل بقاعدة «ما يضمن» ثم استدل عليها بقاعدة الإقدام على الضمان. وعليه فمدرك قاعدة «ما يضمن» هو الإقدام.
(١) يعني : أنّ الشهيد الثاني لم يقتصر ـ في مستند القاعدة ـ على الاقدام فحسب ، بل جعل الحديث النبوي دليلا عليها أيضا.
(٢) يعني : أنّ استدلال الشهيد الثاني بقاعدة الإقدام مسبوق باستدلال شيخ الطائفة بها ـ في موارد عديدة ـ على الضمان.
__________________
كما نقله المصنف عنه. لكنّه في بحث المقبوض بالعقد الفاسد جعل القاعدة دليلا مستقلا على الضمان كاليد والاقدام ، ولا بدّ أن يكون مدرك القاعدة أمرا آخر بنظره ، قال في شرح قول المحقق : «ولو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه وكان مضمونا عليه» ما لفظه : «لا إشكال في ضمانه إذا كان جاهلا بالفساد ، لأنّه أقدم على أن يكون مضمونا عليه ، فيحكم عليه به ، وإن تلف بغير تفريط. ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : على اليد ما أخذت حتى تؤدّي. ومن القواعد المقرّرة في هذا الباب : أنّ كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، وأنّ ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» (٢).
وهذا يقتضي أن يكون للقاعدة مدرك آخر غير الاقدام واليد ، حتى يصح جعلها دليلا ثالثا على الضمان ، إذ لو كان مستندها الاقدام واليد المذكورين في العبارة كانت العبرة بهما ، لا بقاعدة ما يضمن ، فتأمّل في كلامه.
__________________
(١) تقدمت جملة من كلمات الشيخ في ص ٥٨ ، فراجع.
(٢) مسالك الافهام ، ج ٣ ، ص ١٥٤