فلا يدلّ على الضّمان (١)» ضعيفة (٢) جدّا ،
______________________________________________________
بلا خلاف ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه» (١).
وقال في لقطة المختلف : «وقوله عليهالسلام : على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه أوجب دفع العين» (٢).
وأمّا الفاضل النراقي قدسسره فقال ـ بعد المناقشة في استظهار كلّ من وجوب الأداء والضمان ـ ما لفظه : «فالأظهر تقدير الحفظ من الضياع والتلف ، أو نحوه .. فيكون معنى الحديث : يجب على ذي اليد حفظ ما أخذت إلى زمان أدائه ..» (٣).
وكيف كان فتقريب دلالة الحديث على مجرّد الحكم التكليفي ، واختصاص مدلوله بحال بقاء العين الواقعة تحت اليد هو : أنّ جعل شيء على شخص ظاهر في التكليف ، كأن يقال : إذا بلغ الصغير فعليه الصوم والصلاة. فإنّ المراد بهذه العبارة هو الوجوب التكليفي. وعليه فلا يستفاد من الحديث النبوي حكم وضعي وهو استقرار المال المأخوذ في عهدة الآخذ حتى يجب عليه دفع المثل أو القيمة إذا تلف المال بيده.
(١) يعني : في مطلق موارد وضع اليد على مال الغير ، سواء في المقام وهو المقبوض بالبيع الفاسد ، أم غيره.
(٢) خبر قوله : «والخدشة» وتضعيف لها ، ومحصّله : أنّ ظهور «على» في التكليف مسلّم فيما إذا أسند حرف الاستعلاء إلى فعل كالصلاة والصوم والحج ونحوها ، دون ما إذا أسند إلى مال من الأموال ، كقوله تعالى (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (٤) فإنّه ظاهر حينئذ في استقرار النفقة على عهدة الوالد. وكذا الحال في الحديث النبوي ، إذ المراد بالموصول في «على اليد ما أخذت»
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٣٨٣ (الطبعة الحجرية).
(٢) مختلف الشيعة ، ج ٦ ، ص ٨٧.
(٣) عوائد الأيام ، ص ١١٠ ، العائدة الثالثة والثلاثون.
(٤) سورة البقرة ، الآية : ٢٣٣.