نعم (١) ذكر في المسالك كلّا من الاقدام واليد دليلا مستقلّا ، فيبقى عليه (٢) ما ذكر سابقا من النقض (٣) والاعتراض (٤).
ويبقى الكلام (٥) حينئذ في بعض الأعمال المضمونة التي لا يرجع نفعها إلى
______________________________________________________
(١) هذا استدراك على قوله : «فليس دليل الاقدام دليلا مستقلا» وهو يتضمن أمرين :
أحدهما : أنّ توجيهنا لكلام شيخ الطائفة قدسسره من جعل الاقدام بيانا لعدم المانع ـ لا دليلا مستقلا على الضمان ـ لا يجري في كلام الشهيد الثاني قدسسره ، لظهور استدلاله على قاعدة «ما يضمن» بدليلين ـ وهما الاقدام واليد ـ في كون كلّ منهما دليلا مستقلا على الضمان ، وهذا آب عن الحمل على عدم المانع.
وعليه فالإشكال على قاعدة الإقدام وارد على الشهيد ، ومندفع عن الشيخ.
ثانيهما : أنّ إسقاط قاعدة الإقدام عن كونها دليلا مستقلا على الضمان قد يوجب الإشكال في ضمان بعض الأعمال عند جمع ، مع أنّه لا يتّجه إثبات ضمانه بقاعدة الاحترام ، وسيأتي بيانه.
(٢) يعني : فيبقى على الشهيد الثاني قدسسره ما أورده المصنّف قدسسره عليه.
(٣) المراد به النقض من حيث الطرد والعكس ، الناشئ من كون النسبة بين الاقدام والضمان عموما من وجه.
(٤) المراد بالاعتراض هو الإشكال الأوّل والثالث ، أي : منع صغرويّة الضمان في العقد الفاسد لكبرى الاقدام ، ومنع كبرويّة سببيّة الإقدام للضمان.
(٥) يعني : ويبقى الكلام في دليل الضمان ـ حين عدم كون الاقدام دليلا مستقلّا على الضمان ـ في بعض الأعمال المضمونة. وتوضيحه : أنّ إثبات ضمان الأعمال المحترمة بقاعدة الاحترام منوط بأمرين :
الأوّل : أن يعود نفع عمل الغير إلى الضامن ، كتسليم القماش الى الخيّاط ليخيط ثوبا ، فيضمن أجرته ، لانتفاعه بعمله.