والمنفعة (١) اللذين تسلّمهما الشخص لم يتسلّمهما مجّانا وتبرّعا حتّى (٢) لا يقضي (٣) احترامهما بتداركهما بالعوض ، كما في العمل المتبرّع به ، والعين المدفوعة مجّانا (٤) أو أمانة (٥). فليس (٦) دليل الاقدام دليلا مستقلّا ، بل هو بيان لعدم المانع (٧) عن مقتضي اليد في الأموال (٨) واحترام الأعمال.
______________________________________________________
(١) كتسلّم منفعة الدار وهي السكنى فيها ، فإنّ المستأجر أقدم على تسلّمها في قبال الأجرة. هذا في إجارة الأعيان ، وكذا الحال في إجارة الأعمال المحترمة.
(٢) هذا مترتب على المنفيّ وهو التسلّم مجّانا وتبرّعا ، إذ لو كان تسليمهما من قبل مالك العين والمنفعة تبرّعيّا لم يكن لهما احترام حتّى يلزم تداركهما بالعوض.
(٣) أي : لا يحكم احترامهما بتداركهما بالعوض ، وكلمة «العين» مجرور عطفا على «العمل».
(٤) كما في الهبة ، فإنّ تسليم العين مبنيّ على المجّانيّة ، فلا يضمن المتسلّم ـ وهو المتّهب ـ العوض.
(٥) كما في الوديعة والعارية.
(٦) هذه نتيجة توجيه ما أفاده شيخ الطائفة قدسسره من جعل الاقدام دليلا على الضمان.
(٧) وهو الاقدام على المجّانيّة ، حيث إنّه يمنع عن تأثير اليد ـ المستولية على الأعيان ـ في الضمان.
(٨) المراد بالأموال هنا هو خصوص الأعيان المتموّلة ، لتصريحه قدسسره باختصاص القاعدة بالأعيان. مضافا إلى قوله : «واحترام الأعمال» لظهوره في مغايرة المعطوف للمعطوف عليه. وهذا لا ينافي إطلاق المال على المنافع والأعمال في سائر الموارد.