وتسليط (١) الدافع العالم لا يجعلها أمانة مالكيّة (٢) ، لأنّه (٣) دفعه على أنّه (٤) ملك المدفوع إليه ، لا أنّه (٥) أمانة عنده أو عارية ، ولذا (٦) لا يجوز له التصرّف فيه
______________________________________________________
إنّما سلّط القابض على المال بعنوان أنّه ملكه ، ولم يقصد عنوانا آخر من الأمانة أو العارية ، فلا غرور في البين.
(١) هذا من إضافة المصدر إلى الفاعل ، وغرض المفصّل الاستناد إلى : أنّ العالم بفساد العقد إذا سلّط الآخر على ماله فقد أسقط حرمة ماله ، فلا وجه لضمان القابض.
وأجاب عنه المصنّف قدسسره بما عرفت من أنّ مجرّد التسليط لا يساوق المجّانيّة والاذن في التصرّف ، بل هو أعمّ فإن كان مقرونا بقصد الأمانة أو المجّانيّة لم يضمن الآخذ ، وإن كان مبنيا على كون المال ملكا للآخذ ـ ولو تشريعا ـ كما هو المفروض في البيع الفاسد كان ضامنا ، هذا.
(٢) حتى لا يثبت الضمان ، إذ الأمانة المالكيّة كالشرعيّة رافعة للضمان.
(٣) تعليل لعدم الأمانة المالكيّة ، وحاصله : أنّ المالك لم يدفع المال بعنوان الأمانة ، بل دفعه إليه بعنوان كونه ملكا له.
(٤) هذا الضمير وضميرا «دفعه ، أنّه» راجعة إلى «المقبوض» المستفاد من السياق.
(٥) معطوف على «على» أي : لم يكن دفع المال إلى المدفوع إليه مبنيّا على الأمانة والعارية حتّى يسقط الضمان.
(٦) أي : ولأجل كون دفع المال مبنيّا على كونه ملكا للمدفوع اليه ـ لا بعنوان الأمانة ـ لا يجوز للمدفوع إليه التصرف في المال ، ولا الانتفاع به. ولو كان عارية لجاز الانتفاع به كما هو واضح.
هذا تمام الكلام في المقام الأول وهو البحث عن دليلية قاعدة «ما يضمن» على ضمان المقبوض بالبيع الفاسد.