أنّ القابض جاهل» (١) مدفوع (٢) بإطلاق النص والفتوى. وليس (٣) الجاهل مغرورا ، لأنّه (٤) أقدم على الضمان قاصدا.
______________________________________________________
إتلافه والتصرف فيه مع علمه ببقائه على ملكه ، ولا موجب لضمان القابض حينئذ.
(١) إذ لو كان عالما بالفساد كان ضامنا بلا إشكال.
(٢) هذا خبر «توهّم» ودفع للتوهّم المزبور وملخّص الدفع : أنّ إطلاق النص وهو «على اليد» وكذا إطلاق الفتوى يثبت الضمان ويدفع الشك فيه.
(٣) إشارة إلى وجه آخر لنفي الضمان ، وهو قاعدة الغرور ، بتقريب : أنّ الدافع مع علمه بالفساد وجهل القابض به قد غرّه ، إذ لم يكن موظّفا بدفع المال إلى القابض ، ومع ذلك دفعه إليه.
وببيان آخر : قد تقرّر عندهم في باب الضمان «أنّ المغرور يرجع على من غرّه» كما إذا قدّم شخص طعاما لضيفه بعنوان أنّه ملكه أو مأذون في تقديمه للضيف ، فتبيّن عدم كون المضيف مالكا ومأذونا في التصرّف فيه ، فإنّ الآكل ضامن له. ولكنّه يرجع بقيمته على الغارّ وهو المضيف. والوجه في الرجوع إلى الغارّ هو قاعدة الغرور.
والمدّعى انطباق هذه القاعدة على المقام ، لأنّ الدافع العالم بفساد العقد أقبض ماله للطرف الآخر ـ الجاهل بالفساد ـ بعنوان أنّ المال انتقل إلى القابض ، وأخذ عوضه من القابض. وهذا الإقباض خدعة من البائع العالم بالفساد ، لأنّ المشتري يتخيّل صحة المعاملة ووجوب الوفاء بها. ومن المعلوم أنّ إبقاء جهله وإعطاءه ما ليس بنظر البائع مالا للمشتري نحو غرور وخدعة ، ولا وجه حينئذ لضمان المشتري لما تسلّمه من البائع العالم بالفساد ، بل يرجع عليه بماله ، هذا.
(٤) أي : لأنّ الجاهل. وهذا إشارة إلى دفع الوجه المزبور ـ وهو قاعدة الغرور ـ ومحصّله : عدم كون المقام من صغريات هذه القاعدة ، وذلك لأنّ القابض الجاهل ـ كالمشتري ـ قد قبض المال مع ضمانه بالمسمّى الذي يدفعه إلى البائع ، والعالم بالفساد