تبعا للعلّامة قدسسره في القواعد (١). مع أنّ (٢) الحمل غير مضمون في البيع الصحيح بناء على أنّه للبائع (٣). وعن الدروس (٤) توجيه كلام العلّامة بما إذا اشترط الدخول في البيع. وحينئذ لا نقض على القاعدة (٥).
______________________________________________________
من ستعرفه» (١).
(١) تقدّمت عبارة القواعد آنفا. وبالجملة فبناء على القول بعدم ضمان الحمل في بيع الحامل ببيع فاسد لا يتّجه النقض على قاعدة «ما لا يضمن».
(٢) هذا هو النقض على القاعدة بناء على قول شيخ الطائفة والمحقّق وغيرهما من ضمان حمل المبيع فاسدا كضمانه بالغصب ، مع عدم ضمانه في البيع الصحيح ، لكون تمام الثمن بإزاء الحامل ، وعدم تقسيطه عليها وعلى الحمل.
(٣) إذ لو كان الحمل للمشتري ـ في البيع الصحيح ـ كان مضمونا عليه ببعض الثمن ، لكونه جزءا للمبيع.
(٤) غرضه قدسسره من نقل توجيه الشهيد قدسسره هو سلامة قاعدة «ما لا يضمن» عن النقض بحمل المبيع فاسدا ، ومحصّل التوجيه : أنّ مورد حكم العلّامة ـ في ما عدا القواعد من كتبه ـ بضمان الحمل في بيع الحامل فاسدا هو ما إذا اشترط المشتري على مالك الامّ بجزئيّة الحمل لها ، كما إذا قال : «أشتري هذه الشاة الحامل على أن تكون سخلتها لي» وقبل البائع ، فإنّ المشتري يضمن كلّا منهما بالضمان المعاوضي ، بمعنى وقوع بعض الثمن بإزاء الأم وبعضه بإزاء الحمل. وإذا تبيّن فساد العقد كان الضمان لأجل تخلف الشرط ، لا لاقتضاء ذات العقد.
(٥) لأنّ الحكم بالضمان مع الشرط إنّما يكون لأجل الشرط ، لا لاقتضاء ذات العقد. ومن المعلوم أنّ مورد القاعدة هو اقتضاء نفس العقد للضمان وعدمه ، لا لأمر خارج عن حقيقته كالشرط ، فيخرج عن موضوع القاعدة أصلا وعكسا. فلا نقض.
__________________
(١) مفتاح الكرامة ، ج ٦ ، ص ٢٢٣.