بناء (١) على أنّه لا يجوز التصرّف بها ، فأخذ المال المشترك حينئذ (٢) عدوانا (*) موجب للضمان (٣).
______________________________________________________
(١) إذ بناء على إذن كلّ واحد من الشركاء لغيره في التصرّف في المال المشترك مطلقا ـ حتّى مع العلم بفساد الشركة ـ لم يرد نقض على القاعدة ، فالنقض مبني على وحدة المطلوب وتقيّد الاذن في التصرّف بخصوص الشركة الصحيحة شرعا.
(٢) أي : حين فساد الشركة وانتفاء الاذن.
(٣) فتنقض قاعدة «ما لا يضمن» إذ لا ضمان في الشركة الصحيحة ، مع أنّ في فاسدها الضمان.
هذا تمام الكلام في الجهة الثانية ممّا يتعلق بقاعدة «ما لا يضمن» وسيأتي الكلام في الجهة الأخيرة ، وهي دليل الاعتبار.
__________________
الزوجية الاعتبارية ـ سواء أكانت دائميّة أم انقطاعيّة ـ الثابتة بنفس العقد ، لأنّ استحقاق المرأة للمهر إنّما هو بنفس العقد المحقّق للزوجية وإن لم يكن هناك استمتاع ، كما إذا ماتت قبل مباشرة الزوج لها والتمتّع بها.
والحاصل : أنّه ليس هنا شيء يضمنه الزوج بالتلف أو الإتلاف. ومورد القاعدة كون الضمان مسبّبا عن أمر آخر غير العقد كالقبض في العقد ، فإنّ التلف بعده يوجب الضمان ، وقبله لا يوجبه ، بل هو من مال بائعه.
وبالجملة : البضع وسائر الاستمتاعات لا ماليّة لها شرعا ، فلا تقابل بالمال. نعم قد ثبت مهر المثل في بعض الموارد كالوطي بالشبهة ، لاحترام الأعراض.
فالمتحصّل : أنّ ثبوت المهر في النكاح الصحيح ، وعدمه في الزنا أجنبي عن مورد القاعدة.
(*) هذا متّجه في صورة العلم بفساد الشركة دون الجهل به ، فالدليل أخصّ من المدّعى ، فالأولى التمسّك بقاعدة اليد.