الضمان (١) عموم ما دلّ على أنّ من استأمنه المالك على ملكه غير ضامن ، بل «ليس لك أن تتّهمه» (٢).
______________________________________________________
لكونها رافعة للملك ولا تكون العين أمانة بيد المتّهب ، بل هي ملكه ، بخلاف العارية والوكالة والمضاربة والوديعة والرهن ونحوها ، فإنّها مصاديق لعموم ما دلّ على «عدم ضمان الأمين». ولا بدّ حينئذ من دليل آخر لإثبات عدم الضمان في الهبة الفاسدة ، وذلك الدليل هو الأولويّة القطعيّة ، وسيأتي بيانها.
(١) يعني : قاعدة اليد المقتضية للضمان في كلّ استيلاء على مال الغير ، سواء أكان بالعقد أم بغيره ، وسواء أكان العقد صحيحا أم فاسدا.
(٢) كما في رواية مسعدة بن زياد عن أبي عبد الله عليهالسلام : «ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته ، ولا تأتمن الخائن وقد جرّبته» (١). ورواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «ليس لك أن تأتمن من خانك ، ولا تتّهم من ائتمنت» (٢).
وهناك نصوص أخرى دالة على عدم ضمان الأمين في موارد الوديعة والعارية والإجارة على الأعمال ، فمنها : مرسلة أبان
بن عثمان عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث ، قال : «وسألته عن الذي يستبضع المال ، فيهلك أو يسرق ، أعلى صاحبه ضمان؟ فقال :
ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا» (٣) رواها الكافي والتهذيب بسند كالصحيح عنه عليهالسلام.
ومنها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : «صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ، وقال : ليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن» (٤).
ومنها : معتبرة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليهالسلام : «انّ أمير المؤمنين عليهالسلام
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٢٢٩ ، الباب ٤ من أبواب الوديعة ، الحديث ١٠.
(٢) المصدر ، الحديث ٩.
(٣) المصدر ، ص ٢٢٨ ، الحديث ٥.
(٤) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٢٣٧ ، الباب ١ من كتاب العارية ، الحديث ٦.