.................................................................................................
__________________
إلّا الإذن المقيّد بكونه في ضمن العارية الصحيحة أو الإجارة الصحيحة مثلا ، وقد انتفى القيد فينتفى المقيّد بانتفائه.
ودعوى كون مطلق الاذن رافعا للضمان ، خالية عن البرهان ، فإنّ المقبوض بالسوم مع اقترانه بالاذن مضمون على القابض كما عن المشهور. فالحق أنّ هذه القاعدة لم يقم عليها دليل واضح.
فحينئذ نقول : إنّ كلّ مورد قام الدليل على عدم ضمان المقبوض باليد كان ذلك مخرجا له عن عموم «على اليد» وكلّ مورد لم يقم فيه دليل على عدم الضمان فالمرجع فيه قاعدة اليد. وعليه فلا دليل على عدم الضمان في العقود الفاسدة.
فالنتيجة : أنّ قاعدة «ما لا يضمن» خالية عن الدليل. بل مقتضى عموم «اليد» الضمان.
أقول : بناء على تسليم الكبرى ـ وهي : أنّ كل أمين ليس بغارم ـ وتسليم صغرويّة المستأجر والمستعير والمرتهن والودعي والمستبضع بالعقود الفاسدة لكبرى الأمين لا وجه للضمان.
ودعوى «تقيّد الاذن بصحّة العقد بأن يقال : إنّ العقود الفاسدة ليست من موارد الأمانات حتى لا يكون فيها ضمان ، إذ الأمانة فرع الاذن ، وهو مقيّد في العقود بصحتها ، فينتفي الإذن بانتفاء الصحة كانتفاء كل مقيد بانتفاء قيده» خالية عن الشاهد ، بعد صدق عناوين العقود على صحيحها وفاسدها بوزان واحد ، واشتراكها فيما عرفت في التوضيح من الجهات الداخلية والخارجية.
لا يقال : إنّ الاستيمان المالكي هو الاستنابة في الحفظ ، وليس شيء من العقود كذلك إلّا الوديعة ، فاستناد عدم الضمان في قاعدة «ما لا يضمن» إلى الاستيمان المالكي في غير محله. بل لا بدّ من الالتزام بالضمان في تلك العقود.
فإنّه يقال : إنّ المراد بالاستئمان المالكيّ هو التسليط عن الرضا وعدم كونه بلا إذن