.................................................................................................
__________________
الضمان في عارية غير الذهب والفضة ، بدعوى : أنّ الظاهر من جعل الضمان كونه حكما اقتضائيّا ، لأنّ ثبوت الحكم لموضوع لا يكون إلّا عن الاقتضاء ، فشرط عدمه مخالف للشرع ، بخلاف شرط الضمان في مورد عدمه ، وذلك لأنّ أدلّة نفي الضمان لا تدلّ على أزيد من عدمه ، ولا تدلّ على أنّه عن اقتضاء ، فإنّ دلالة تلك الأدلّة على ذلك محتاجة إلى قرينة مفقودة. كما أنّ دلالة دليل إباحة شيء على أنّ الإباحة تكون لوجود المقتضي أو لوجود المانع عن جعل الحرمة منوط بدلالة دليل.
أم يقال : إنّ شرط عدم الضمان في مورد ثبوته أيضا ليس مخالفا للشرع ، لإمكان دعوى أنّ تشريع الضمان إنّما هو إرفاق بالمالك ومراعاة لمصلحته ، فأدلّة الضمان منصرفة عن مورد الاشتراط برضا المالك بعدمه.
والحاصل : أنّه يحتمل وجوه :
أحدها : صحّة اشتراط الضمان في مورد عدمه ، واشتراط عدمه في مورد ثبوته ، فالشرط مطلقا ـ أي وجود الضمان وعدمه ـ في مطلق الموارد ليس مخالفا للشرع.
ثانيها : عدم صحة الشرط مطلقا ، أي شرط الضمان في مورد عدمه ، وبالعكس.
ثالثها : التفصيل بين شرط عدم الضمان في مورد ثبوته ، وبين شرط الضمان في مورد عدمه ، بكون الأوّل مخالفا للشرع دون الثاني.
لا يبعد أن يقال : إنّ الظاهر هو الاحتمال الأوّل ، فشرط الضمان في مورد عدمه وشرط عدمه في مورد ثبوته ليس مخالفا للشرع. وذلك لإمكان استفادة هذه الكليّة من جملة من الروايات ، كصحيحة زرارة : «قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : العارية مضمونة؟
فقال : جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه إلّا الذهب والفضة ، فإنّهما يلزمان ، إلّا أن تشترط عليه أنّه متى توى لم يلزمك تواه. وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك