ولذا (١) يجعل ثمنا في البيع وصداقا في النكاح (*).
______________________________________________________
بما يختص بالأعيان ، وكذا العلّامة الطريحي في المجمع (١). لكنّه مزيّف ولم يعتمد عليه المصنّف في أوّل البيع ، حيث قال : «وأمّا العوض فلا إشكال في جواز كونها منفعة». وقال أيضا : «إنّ الصلح قد يتعلق بالمال عينا أو منفعة ..» (٢). وكذلك رجّح ماليّة المنفعة بالاستشهاد بجواز وقوعه ثمنا في البيع وصداقا في النكاح ، ولو لم تكن مالا تعيّن كون الثمن والصداق من الأعيان.
(١) أي : ولأجل كون المنفعة مالا يجعل ثمنا وصداقا.
__________________
(*) في كلا الشاهدين منع. أمّا في الأوّل فلعدم اعتبار كون الثمن مالا بعد صدق البيع العرفي على تبديل العين بمنفعة أو حقّ ، كصدقه على تبديلها بعين. وكذا الحال في الصداق.
ثمّ إنّه يمكن أن يستدلّ على ضمان المنافع بوجوه أخر :
منها : قاعدة اليد ، بالتقريب الذي تقدّم في ما يتعلق بمباحث اليد (ص ٤٠).
إلّا أن يستشكل فيه بأنّ الأخذ وإن لم يكن مختصّا بالأعيان الخارجية ، لصحة إضافة الأخذ إلى العلم والبيعة والعهود والمواثيق ، فيراد باليد هنا الاستيلاء الصادق على أخذ المنافع ، إلّا أنّ ذيله يمنع عن الأخذ بظهور الصدر ، حيث إنّه لا يعقل ردّ المأخوذ بعينه في المنافع المتصرّمة الوجود ، إذ لا تضمن قبل وجودها في الخارج ، وبعد وجودها تنعدم ، فيمتنع أداؤها إلى المالك.
والمستفاد من النبويّ اعتبار إمكان أداء المأخوذ ذاتا وإن صار ممتنعا بالعرض حتى ينتقل إلى البدل ، خصوصا على النسخة المشتملة على قوله : «حتى تؤديه» لكونه كالصريح في ردّ نفس المأخوذ.
__________________
(١) القاموس المحيط ، ج ٤ ، ص ٥٢ ؛ مجمع البحرين ، ج ٥ ، ص ٤٧٥.
(٢) راجع هدى الطالب ، ج ١ ، ص ٥٩ و ٢٣٧.