.................................................................................................
______________________________________________________
وغرض المصنّف قدسسره من هذا بعد نقل تفسير الحديث على رأي ابن حمزة قدسسره هو تأييد هذه المقالة بما ورد في غير واحد من الأخبار ، مثل ما دلّ على أنّ منفعة الدار المبيعة ببيع خياريّ تكون ملكا للمشتري في الزمان المتخلّل بين البيع والأخذ بالخيار.
ففي موثّقة إسحاق بن عمار ، قال : «حدّثني من سمع أبا عبد الله عليهالسلام وسأله رجل وأنا عنده ، فقال : رجل مسلم احتاج الى بيع داره ، فجاء إلى أخيه ، فقال له :
أبيعك داري هذه ، وتكون لك أحبّ إليّ من أن تكون لغيرك ، على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردّ عليّ؟ فقال : لا بأس بهذا ، إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه ، قلت : فإنّها كانت فيها غلّة كثيرة فأخذ الغلّة ، لمن تكون الغلة؟ فقال : الغلّة للمشتري ، ألا ترى أنّها لو احترقت لكانت من ماله» (١).
وفي رواية معاوية بن ميسرة : «قال : سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل باع دارا له من رجل ، وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر ، فشرط أنّك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك ، فأتاه بماله ، قال :
له شرطه. قال له أبو الجارود : فإنّ ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين ، قال : هو ماله. وقال أبو عبد الله عليهالسلام : أرأيت لو أنّ الدار احترقت من مال من كانت؟ تكون الدار دار المشتري» (٢).
وتقريب دلالتهما على مدّعى ابن حمزة قدسسره هو : أنّ الامام عليهالسلام حكم بدخول منافع الدار ـ في مدّة الخيار ـ في ملك المشتري المستوفي لها ، ولا يكون ضامنا لعوضها للبائع بعد فسخ العقد. والوجه في عدم ضمانها هو ضمانه لنفس المبيع وبذل الثمن بإزائه ، وهذا المطلب هو مفاد حديث «الخراج بالضمان».
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٣٥٥ ، الباب ٨ من أبواب الخيار ، الحديث ١ ، والمراد بالحاصر هو الجدار.
(٢) المصدر ، الحديث ٣.