.................................................................................................
__________________
أمكن التخلّص عن هذا الاحتمال بمخالفته للظاهر ، ولو كان الغرض الاحتجاج عليه بما هو مسلّم عندهم كان الأولى أن يقول : «ويحتج على المخالف بما يرويه عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم» مع أنّه قدسسره أسنده إليه صلىاللهعليهوآلهوسلم. وقد تقدم نظيره في حديث «على اليد».
نعم يشكل تعليل العلّامة : «وإلّا لكان الغاصب مالكا للمنافع ..» بعدم صلاحيّة هذا الوجه لأن يكون منشأ لحمل «الخراج بالضمان» على خصوص الصحيح ، ضرورة قابليّة عمومه للتخصيص بأدلّة الغصب كصحيحة أبي ولّاد.
وقال في الجواهر : «المشهور نقلا وتحصيلا ـ بل في ظاهر التذكرة الإجماع ـ على أنّ المبيع يملكه المشتري في زمن الخيار بالعقد» إلى أن قال : «وقيل به وبانقضاء مدة الخيار» واستدلّ عليه بأمور ، إلى أن قال : «والنبويّ الخراج بالضمان الذي معناه أنّ الربح في مقابلة الخسران ، فإنّ الخراج اسم للفائدة الحاصلة في المبيع ، والمراد أنّها للمشتري ، كما أنّ الضرر الحاصل بالتلف عليه ، فهو دالّ على المطلوب ، وإن كان مورد الحديث خيار العيب» (١).
أقول : الغرض ممّا ذكرناه من سند الحديث وعمل الفقهاء به من العامّة ـ كما حكي ـ وبعض الخاصّة هو : أنّه هل يوجب ذلك السند والعمل وثوقا بصدور الحديث حتى يصحّ الركون إليه والاعتماد عليه أم لا؟ فإن حصل ذلك وصلت النوبة إلى البحث عن معنى الحديث.
وقد حكي عن شيخ الشريعة الأصفهاني قدسسره : «انّا تتبعنا غاية التتبّع فلم نجدها في كتب الإمامية رضوان الله تعالى عليهم صحاحها وغير صحاحها ، بل وجدناه في كتب العامّة بطرق متعدّدة في موارد عديدة». ولعلّ غرضه قدسسره عدم الظفر به مسندا في جوامعنا
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٣ ، ص ٧٨.