.................................................................................................
__________________
إليه المبيع آنا ما قبل التلف ، فيتلف من ماله.
وعلى هذا المعنى يتمّ ما أفتى به أبو حنيفة من عدم ضمان الغاصب لما يستوفيه من منافع العين المغصوبة ، ولا يلتزم به ابن حمزة ولا غيره ، فلا يكون النبويّ بهذا المعنى سندا للقول بعدم ضمان منافع المقبوض بالعقد الفاسد.
نعم يكون دليلا لأبي حنيفة على عدم ضمان الغاصب لمنافع العين المغصوبة.
الاحتمال الرابع : أن يراد بالضمان خصوص الضمان الاختياري المترتّب على العقود الصحيحة الممضاة شرعا كالبيع والإجارة ونحوهما ، وبالخراج المنافع المستوفاة. فيكون المعنى : من تقبّل العين بعقد صحيح يملك منافعها بالتبع.
وهذا الاحتمال أجنبيّ عن المدّعى ، وهو استيفاء منافع المقبوض بالعقد الفاسد ، فلا يصحّ استدلال ابن حمزة قدسسره بالنبويّ على هذا الاحتمال.
الاحتمال الخامس : أن يراد بالخراج ـ كما في الاحتمال الثالث ـ معناه المصدريّ أي الانتفاع بالشيء ، فيختصّ بالمنافع المستوفاة ، وبالضمان الضمان المعاملي الاختياريّ مطلقا ولو لم يمضه الشارع ، فيشمل العقود الصحيحة والفاسدة. وعلى هذا المعنى يصحّ استدلال ابن حمزة قدسسره بالنبويّ.
لكن لا بدّ في صحة الاستدلال من كون النبويّ ظاهرا في هذا المعنى بحيث يتبادر في أذهان العرف عند إلقاء الكلام إليهم ، وهو كما ترى. بل قد عرفت أنّ الظاهر من لفظ الخراج ما هو المعروف في باب الخراج والمقاسمة ، كما في حاشية العلّامة الشهيدي قدسسره (١). وأنّ المراد بالضمان ضمان الأراضي الخراجيّة بسبب التقبّل والإجارة من السلطان العادل أو الجائر. ومن المعلوم أنّ هذا المعنى أجنبيّ عمّا نحن فيه من ضمان المنافع المستوفاة من العين المقبوضة بالعقد الفاسد ، هذا.
مضافا إلى : ما في هذا الاحتمال الخامس من الإشكال ، إذ لازمه ضمان البائع
__________________
(١) هداية الطالب إلى أسرار المكاسب ، ص ٢٢١.