.................................................................................................
__________________
للمشتري منافع المبيع بالبيع الفاسد إذا استوفاها قبل تسليمه إلى المشتري.
وأيضا : لازمه ضمان غاصب المبيع للمشتري إذا استوفى المنافع ، إذ المفروض ضمان المشتري للمبيع ، فمنافعه له ، فإذا غصبه غاصب واستوفى منافعه كان ضامنا للمشتري لا البائع. وهذا من الفساد بمكان من الوضوح. فدعوى القطع ببطلان هذا الاحتمال في محلها.
الاحتمال السادس : ما في حاشية المحقق الخراساني قدسسره وهو : «أنّ خراج الأرض كمّا وكيفا على من ضمنها إنّما هو بحسب ضمانها» (١).
الاحتمال السابع : ما خطر ببالي ، وهو : أنّ المراد بالضمان معناه العرفي ، وهو صيرورة مال الغير في العهدة ، والمراد بالخراج إمّا معناه المصدري وهو الانتفاع بالشيء ، وإمّا حاصل المعنى المصدريّ وهو ما يخرج من الشيء ويعدّ منفعة له. وعلى الأوّل يختصّ بالمنافع المستوفاة ، وعلى الثاني يكون أعم منها ، فيشمل المنافع غير المستوفاة أيضا.
فمعنى الحديث ـ والله العالم ـ أنّ المنافع مطلقا أو خصوص المستوفاة ثابتة على الشخص بسبب صيرورتها في عهدته ، كما إذا غصب مال الغير ، فإنّ العين ومنافعها مضمونة عليه ، فبدل المنافع ثابت عليه ، لصيرورتها في عهدته بسبب الغصب. وهذا المعنى يستفاد من قرينة المورد ، وهو شراء العبد المعيب واستيفاء المشتري منافعه وردّه بعد ظهور العيب ، فإنّ البائع طلب من المشتري بدل منافع العبد بقوله : «يا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إنّه قد استغلّ عبدي ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : انّ عمله للمشتري ، لأنّ الخراج بالضمان».
وحكي أنّ عمر بن عبد العزيز قضى ـ في عبد اشتراه شخص واستعمله ثم انكشف كونه معيبا فردّه ـ «بأنّ عمله للبائع» يعني : أنّ المشتري ضامن للمنافع التي استوفاها من العبد قبل فسخ البيع. ثم قيل لعمر بن عبد العزيز : إنّه روي عن عائشة أنّ مثله وقع في حياة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الخراج بالضمان».
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ص ٣٤.