.................................................................................................
__________________
ونقل استدلال المشهور به بقوله : «مسألة : المشهور أن المقبوض بالسّوم مضمون كالمقبوض بالبيع الفاسد. وقال ابن إدريس : لا يكون مضمونا ، وهو الأقرب ، وله قول آخر في باب الغصب : إنّه مضمون. لنا : الأصل عدم الضمان .. احتجوا بعموم قوله عليهالسلام : على اليد ما أخذت حتى تؤدّي» (١). وهذه الجملة الأخيرة هي المعتمدة في إحراز عمل المشهور بهذا النبوي والفتوى بمضمونه ، وظاهره الأخبار الحسّي باستناد المشهور إليه ، وإلّا كان المناسب أن يقول : «ويحتجّ لهم».
وبهذا ظهر أنّ عدم ظفرنا بالحديث في عدّة من المتون الفقهية القديمة كالمقنع والمقنعة والجواهر والكافي وغيرها غير قادح في استنادهم إليه بعد شهادة مثل العلّامة باستدلالهم به وحجيته عندهم.
كما ظهر أيضا التأمّل فيما ذكره القائل من «عدم ظفره باستدلال العلامة بهذا النبوي ، وإنّما اقتصر على نقل استدلال ابن الجنيد به» إذ عرفت استناد العلّامة إليه في مواضع عديدة ، ونقل استناد شيخ الطائفة وابن إدريس والمشهور به أيضا في مواضع أخرى.
هذا مضافا إلى أنّ دعوى عدم الظفر به في كلام العلّامة ربما ينافي قوله في مقام آخر : «ثم شاع الاستدلال به بين المتأخّرين من زمن العلّامة».
هذا كلّه في إحراز عمل القدماء وبعض المتأخرين كالعلّامة. وأمّا من تأخّر عنه كالشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم فقد أسندوه إلى الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم بلا تأمّل ، كما لا يخفى على من راجع الدروس وجامع المقاصد والمسالك وغيرها.
وقد تحصّل من هذا التتبّع في كلمات فقهائنا الأبرار الوثوق بانجبار ضعف سند الحديث. بل لا تبعد دعوى كون المضمون مجمعا عليه بينهم ، وعليه لا مجال للتشكيك في عمل المشهور به كما لا مجال للمناقشة في كبرى الجبر بعملهم.
__________________
(١) مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٣٢١.