.................................................................................................
__________________
ولا ينافي حجيّة هذا الحديث عنده واستناده إليه إيراده احتجاجا على المخالف في موضع من كتاب الغصب ، لأنّ غايته إلزامهم بما هو حجة عندهم أيضا. فيكون الحديث مقبولا عند الخاصّة والعامّة ، ولعلّ هذا منشأ استظهار صاحب العناوين وغيره من اتفاق الفريقين على صدوره منه صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وبهذا ظهر أن شبهة إيراده احتجاجا ـ في عبارة الغنية ـ غير جارية في كلام ابن إدريس في المواضع التي استند فيها الى الحديث.
وأمّا العلّامة قدسسره فقد أورده في المختلف والتذكرة ، فاستند إلى الحديث في الكتابين ، ونقل في المختلف استدلال الشيخ في الخلاف ، واستدلال ابن الجنيد وابن إدريس به ، وكذا نقل استدلال المشهور به.
أمّا استناده إلى الحديث ففي مواضع ، ففي التذكرة : «كلّ من غصب شيئا وجب عليه ردّه على المالك ، سواء طالب المالك بردّه أو لا ، ما دامت العين باقية ، بلا خلاف ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه» (١) وأسنده إليه صلىاللهعليهوآلهوسلم في الضمان بالمباشرة ، فراجع (٢).
وقال في المختلف : «إذا ادّعى الراكب الإجارة والمالك العارية المضمونة بعد تلفها قبل مضيّ مدة لمثلها أجرة ، قال الشيخ في المبسوط : القول قول الراكب مع يمينه ، لأنّ صاحبها يدّعي ضمانا في العارية فعليه البيّنة ، والأصل براءة ذمة الراكب. والأقرب أنّ القول قول المالك ، لأنّ الأصل تضمين مال الغير ، لقوله عليهالسلام : على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه» (٣) ونحوه في الاستناد كلامه في باب اللقطة (٤).
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٣٨٢ و ٣٨٣.
(٢) المصدر ، ص ٣٧٤.
(٣) مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٧٧.
(٤) المصدر ، ص ٨٧.