.................................................................................................
__________________
في كون مال وديعة أو قرضا ، وقال : «ويكون القول قول من ادّعى أنّه دين ، لأنّه قد أقرّ بأنّ الشيء في يده أوّلا ، وادّعى كونه وديعة ، والرّسول عليهالسلام قال : على اليد ما أخذت حتى تردّه .. إلخ» (١). وليس في هذا الكلام شائبة الاحتجاج على المخالفين ، وإنّما عارض رأي شيخ الطائفة في نهايته.
وقال أيضا في مسألة أخرى في باب الرّهن : «والرسول عليهالسلام قال : على اليد ما أخذت حتّى تؤديه ، إلّا ما خرج بالدليل» (٢).
وقال في كتاب الغصب : «ويحتجّ على المخالف بقوله عليهالسلام : على اليد ما أخذت حتّى تؤدي» (٣).
وقال في كتاب الغصب أيضا : «ومن غصب ساجة فأدخلها في بنائه ، لزمه ردّها ، وإن كان في ذلك قلع ما بناه في ملكه ، لمثل ما قدّمناه من الأدلة ، من قوله عليهالسلام : لا يحلّ مال امرء مسلم إلّا عن طيب نفس منه. وقوله عليهالسلام أيضا : على اليد ما أخذت حتى تؤدّي» (٤).
ومبناه الأصولي في حجية الخبر غير خفي على من يتصفّح السرائر ، وأنه قدسسره لا يسند الحديث الى المعصوم عليهالسلام إلّا بالقطع ، فقد تكرّر منه هذه الجملة في الإيراد على شيخ الطائفة قدسسره : «وقد بيّنا أن أخبار الآحاد عند أصحابنا لا توجب علما ولا عملا ، والواجب على المفتي الرجوع في صحة الفتوى إلى الأدلة القاطعة» (٥) ونحوه كلامه في باب الرهن (٦).
__________________
(١) السرائر الحاوي ، ج ٢ ، ص ٤٣٧.
(٢) المصدر ، ص ٤٢٥.
(٣) المصدر ، ص ٤٨١.
(٤) المصدر ، ص ٤٨٤.
(٥) المصدر ، ص ٣٢٢.
(٦) المصدر ، ص ٤٢٢.