.................................................................................................
__________________
حيث جعل الحديث النبوي في عداد ما رواه من السّنة الدّالة على وجوب ردّ المغصوب والوديعة إلى المالك.
هذا مضافا إلى تصريح هذا القائل باستدلال الشيخ بقاعدة اليد ، في مسألة المقبوض بالعقد الفاسد ـ في الاشكال على المصنف في ما نسبه الى الشيخ من استدلاله بالاقدام ـ حيث قال : «مع أن عبارة الشيخ في بيع المبسوط وغصبه على ما عثرت عليه ليست كما نقلها ، بل ظاهرة بضمان اليد بدليلها» (١).
فلو كان ذكر النبوي لمجرّد التأييد لا الاستناد كان إشكال شيخنا الأعظم على شيخ الطائفة في استدلاله بالاقدام في محله ، ولا يتّجه الاعتراض عليه بأنّ الدليل المتكرر في بيع المبسوط وغصبه هو اليد لا الاقدام. هذا كله في استناد شيخ الطائفة إلى النبويّ.
واستند ابن الجنيد إلى هذا النبوي على ما نقله العلّامة عنه قدسسرهما في عارية المختلف ، فقال : «وقال ابن الجنيد : وليس يضمن المعار تلف ما تلف منها إذا كانت السلعة متاعا ، إلّا أن يتعدّى. وما كان منها عينا أو ورقا أو حيوانا ضمن المعار تلف ذلك ، إلّا أن يشترط المال [المالك] سقوط الضمان عنه .. احتجّ بقوله عليهالسلام : على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه» (٢).
وأورده السيّد أبو المكارم أيضا في الغنية (٣) ، وهو وإن كان في مقام الاحتجاج عليهم ، إلا أنّه لم يعبّر بمثل ما عبّر به السيد المرتضى من قوله : «وممّا يمكن أن يعارضوا به» وإنّما أسند الحديث إلى الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وظاهره القطع بصدوره عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لأنّه لا يعمل بالأخبار الآحاد المفيدة للظن.
وأورده ابن إدريس في مواضع من السرائر ، فاستدلّ به فيما إذا اختلف شخصان
__________________
(١) كتاب البيع ، ج ١ ، ص ٢٧٠.
(٢) مختلف الشيعة ، ج ٦ ، ص ٧٢.
(٣) غنية النزوع (ضمن الجوامع الفقهية) ج ٤ ، ص ٥٣٦ ، السطر ٢١ وص ٥٣٧ ، السطر ٢٧.