.................................................................................................
__________________
ونظير هذه المسألة ما أفاده الشيخ في غصب الخلاف (في المسألة ٢٢) : «إذا غصب ساجة فبنى عليها .. إلى أن قال : كان عليه ردّه .. إلى أن قال : دليلنا ما قلناه في المسألة الأولى .. إلى أن قال : وروى سمرة أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : على اليد ما أخذت حتى تؤديه ، وهذه يد قد أخذت ساجة ، فعليها أن تؤديها. وأيضا قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا يحلّ مال امرء مسلم إلّا بطيب نفسه ، نفس منه ، يدلّ عليه ، لأنّه ما طابت نفسه بالبناء على ساجته» (١).
فإنّ قوله : «وأيضا .. إلخ» يدلّ على أنّ ذكر «على اليد» كان للاستناد.
مضافا إلى أنّه ذكر هذا الحديث بعد قوله : «دليلنا» فكلّ ما يذكره بعد هذا اللفظ يكون حجة ومستندا للحكم ، وإلّا كان عليه قدسسره» أن يقول : «ويؤيده». ولو كان مقصوده الاحتجاج على العامة لكان المناسب أن يعبّر بما عبّر به السيد قدسسره بقوله : «وممّا يمكن أن يعارضوا به ما يروونه عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو يقول ـ كما عبّر به في بعض الموارد ـ «ويحتج على المخالف» حتى لا يحرز استناد فتواه إلى خصوص هذا الحديث.
ونظير هذا في العمل بالحديث ما نسبه إليه العلّامة في المختلف بقوله : «مسألة : إذا ارتهن الغاصب الغصب صحّ. قال الشيخ في الخلاف : ولا يزول الضمان ، لثبوته قبل الرّهن ، فمن ادّعى براءته منه فعليه الدلالة. ولما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم انّه قال : على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» ثم قال العلّامة : «وقد ذكرنا نحن في بعض كتبنا زوال الضمان ، لأنّه مأذون له في الإمساك ، فيسقط الضمان ، وقول الشيخ لا يخلو من قوّة» (٢).
ولا يخفى دلالة كلامه في تقوية الضمان على عمله بالحديث تبعا للشيخ ، كظهور نفس عبارة الخلاف في الاستناد ، ولا أثر من الاحتجاج على المخالف في كلامه.
وأظهر من ذلك في الاستناد إلى الحديث كلامه في غصب المبسوط ووديعته ،
__________________
(١) الخلاف ، ج ٣ ، ص ٤٠٨ و ٤٠٩.
(٢) الخلاف ، ج ٣ ، ص ٢٢٨ ، مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٤١٧.