.................................................................................................
__________________
ورابعة : بأنّ المقابلة من الطرفين لا محصّل لها.
والكلّ كما ترى ، إذ في الأولى : أنّ الضمان المعاوضيّ وإن لم يكن ضمانا عرفا ولغة ، إلّا أنّ قرينيّة مورد النبويّ ـ وهو شراء العبد المعيب ـ توجب الحمل عليه ، وإلّا امتنع تطبيقه على المورد.
وفي الثانية : أنّ الاستظهار المزبور خارج عن طريقة أبناء المحاورة بعد البناء على ظهور الباء في السببيّة والمقابلة.
وأمّا الاستعجاب من أن تكون قضيّة السببيّة من الطرفين ، ففيه : أنّ المراد بالسبب في المعاملات هو الداعي إلى إنشاء المعاملة ، ومن المعلوم أنّه موجود في الطرفين ، فإنّ الدّاعي للمشتري إلى شراء الكتاب مثلا هو الانتفاع به ، والداعي للبائع إلى بيع الكتاب هو انتفاعه بالثمن.
ومنه يظهر ما في المناقشة الثالثة من الإشكال ، إذ لحاظ احتياج كلّ من المتعاقدين علّة غائيّة لإنشاء المعاملة ، بحيث لولاه لم يقدما عليها. فحمل السبب على العلة الغائيّة ليس على خلاف الظاهر وليس مخالفا لطريقتهم ، فإنّ السببيّة مساوقة للعليّة.
وفي الرابعة : أنّ المقابلة من المتضايفات ، فلا يتّصف شيء بالمقابلة إلّا مع اتّصاف غيره بها ، كالأبوّة والبنوّة والاخوّة وغيرها. فيتّصف كلّ من العوضين بالمقابلة. وكيف يمكن أن يكون الثمن مقابلا للمبيع ولا يكون المبيع مقابلا للثمن؟
فالمتحصّل : أنّ الاستظهار المنسوب الى المحقّق النائيني ـ بقرينة الباء وكذا مورد الرواية من بيع العبد والجارية المعيبين ـ في محلّه. لكنّه متّجه في المتن الذي يشتمل على الموردين المزبورين. وأمّا المتن الخالي عنهما فإثبات ظهوره في الضمان المعاوضيّ الصحيح مشكل جدّا.
وعلى كلّ حال لا يصحّ الاستدلال بالنبويّ المذكور لنفي ضمان المنافع المستوفاة من المقبوض بالعقد الفاسد بعد الغضّ عن ضعف سنده ، إمّا لإجماله ، وإمّا لظهوره في العقد المعاوضيّ الصحيح الذي هو أجنبي عن المقام.