فالمشهور فيها (١) أيضا (٢) الضمان. وقد عرفت (٣) عبارة السرائر المتقدّمة.
______________________________________________________
الحكميّة كسكنى الدار والأعمال المحترمة المملوكة كخدمة العبد.
وكيف كان فقد أفاد المصنّف قدسسره أنّ الأقوال في حكم المنافع الفائتة خمسة :
أوّلها : الضمان ، وهو المشهور ، بل المدّعى عليه الإجماع.
ثانيها : العدم وهو الظاهر من فخر المحققين قدسسره.
ثالثها : التفصيل بين علم البائع بالفساد وجهله به ، بالضمان في الثاني وبالعدم في الأوّل.
رابعها : التوقّف في صورة علم البائع بالفساد ، والضمان في صورة الجهل.
خامسها : التوقّف عن الحكم بالضمان ، وبعدمه مطلقا سواء علم البائع بالبطلان أم لم يعلم.
واضطربت كلمات المصنّف في المسألة ، فاختار القول الأوّل في بدء كلامه ، واستدلّ له بوجهين ، ثم ناقش فيهما ، ثم رجّح القول الثاني لوجوه ثلاثة تقتضي عدم الضمان ، ثم جعل التوقّف هو الإنصاف في المسألة ، ثم رجّح في آخر كلامه القول الأوّل وهو الضمان مطلقا. وستأتي الوجوه بالترتيب إن شاء الله تعالى.
(١) أي : في المنفعة الفائتة ، وهذا شروع في القول الأوّل في المسألة.
(٢) يعني : كالمنافع المستوفاة التي تقدّم أنّ المشهور فيها هو الضمان.
(٣) يعني : في أوّل بحث المقبوض بالبيع الفاسد ، حيث قال : «وفي السرائر : أنّ البيع الفاسد يجري عند المحصّلين مجرى الغصب» وغرض المصنّف من الإشارة إلى كلام ابن إدريس قدسسره هو استفادة الإجماع المنقول على ضمان المنافع الفائتة في المقبوض بالبيع الفاسد. وذلك لمساواته للمغصوب في ما عدا حرمة الإمساك ، ولمّا كانت المنافع الفائتة مضمونة في باب الغصب فهي كذلك في المقام.
وعلى هذا فالمدّعى وإن كان شهرة القول بالضمان في المنفعة غير المستوفاة ، إلّا أنّ من يعتمد على الإجماع المنقول بخبر الواحد يلزمه الأخذ به ، ولا سبيل له إلى القول بعدم الضمان أو التوقّف فيه.