حقيقة (١) ـ بأنّ (٢) مجرّد ذلك (٣) لا يكفي في تحقّق الضمان ، إلّا (٤) أن يندرج في عموم
______________________________________________________
قلنا : لا ريب في صدق «الأخذ» على الاستيلاء على الأعيان غير المنقولة كالدار والبستان ، لكنّه لا يوجب شموله للمنفعة أيضا ، وذلك فإنّ الأخذ وإن كان كناية عن الاستيلاء ، إلّا أنّ الاستيلاء الحقيقيّ على شيء يقتضي أن يكون المستولي عليه موجودا حقيقيّا قارّا ، سواء أكان الاستيلاء عليه باليد كالمفتاح والكتاب ونحوهما ممّا يتناول بالجارحة الخاصة ، أم بالتصرّف فيه بالجلوس والمشي وسائر أنحاء التقلّب.
وأمّا المنفعة التي لا وجود لها بالفعل حين الاستيلاء على العين ـ بل إمّا توجد تدريجا على تقدير الاستيفاء ، وإمّا لا توجد أصلا على تقدير الفوات ـ فلا وجه للتكلّف في صدق «الاستيلاء» عليها بمجرّد الاستيلاء على العين ، لما عرفت من أنّها معدومة فعلا ، فكيف يستولي عليها؟.
والحاصل : أنّ حديث «على اليد» لا يشمل المنافع الفائتة ، لمنع صدق الموصول عليها ، فالاستدلال به على ضمانها مشكل. وستأتي المناقشة في الاستدلال بقاعدة الاحترام.
(١) هذا إشارة إلى أوّل الإشكالين على الاستدلال بقاعدة اليد. ومقصوده بقوله : «حقيقة» أنّ المناط في شمول القاعدة للمنافع هو صدق «المال» بمعناه الحقيقيّ عليها ، وإلّا فلا عبرة بعدّها من الأموال بالمسامحة والعناية كما هو واضح.
(٢) هذا هو الإشكال الثاني على الاستدلال بقاعدة اليد ، وقد عرفته آنفا.
(٣) أي : مجرّد كون المنافع أموالا حقيقة لا يكفي في ضمان المنافع الفائتة.
(٤) متعلّق بقوله : «لا يكفي» وهذا تمهيد لبيان عدم شمول الصّلة للمنافع ، لعدم قابليّتها للأخذ.