.................................................................................................
______________________________________________________
عموم قاعدة «على اليد» والمفروض عدم اندارجها تحته ، لأنّ صلة الموصول في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ما أخذت» لا تشمل المنافع ، لظهوره في كون المأخوذ باليد قابلا ـ بنفسه ـ للرّدّ والأداء ، ولا يكون ذلك إلّا عينا ، فإنّها تؤخذ وتردّ. بخلاف المنفعة ، لكونها حيثيّة قائمة بالعين ، وليست بنفسها قابلة للأخذ والرّدّ ، هذا.
فإن قلت : قد تقدّم في مسألتي الإجارة وبيع السّلم تحقق قبض المنفعة بقبض العين ، ومعه لا وجه لمنع شمول الصلة ـ وهي «أخذت» ـ للمنفعة ، ودعوى اختصاصها بالأعيان. فإمّا أن يقال : بصدق الأخذ على المنفعة بتبع وضع اليد على العين ، ومقتضاه دلالة الحديث على ضمان المنافع حتى الفائتة منها. وإمّا أن يقال : بأنّ ما يقبل الأخذ والقبض هو خصوص العين ، ومقتضاه الإشكال في المسألتين المتقدّمتين ، لأنّ الكلّ من باب واحد ، هذا.
قلت : إنّ المنفعة تحصل في اليد وتقبض بقبض العين ، ولذا يصحّ وقوعها ثمنا في بيع السّلم ، ويتحقّق قبضها بتسليم العين ذات المنفعة ، ولكن لا يصدق «أخذ المنفعة» عند وضع اليد على العين ، فالأخذ أضيق مفهوما من القبض ، لأعمّيّته ، لصدقه على كلّ من المقبوض استقلالا ، والمقبوض تبعا. بخلاف الأخذ الظاهر في المأخوذ بالأصالة. وبهذا ظهر الفرق بين المسألتين وبين المنافع الفائتة ، لعدم صدق «الأخذ» عليها حتى تندرج في حديث «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي».
فإن قيل : لا وجه لاختصاص صلة الموصول ـ وهي : أخذت ـ بالأعيان التي تتناولها الجارحة الخاصّة ، وإلّا يلزم عدم شمول الحديث لوضع اليد على الأموال غير المنقولة كالبساتين والدور والدكاكين ، مع أنّه لا ريب في تحقق وضع اليد بمجرّد الاستيلاء عليها. وهذا يكشف عن عدم إرادة معنى «الأخذ» حقيقة ، وإنّما هو كناية عن مطلق الاستيلاء. وبناء على هذا المعنى الكنائي نقول بصدق الاستيلاء على كلّ من العين والمنفعة ، ويتعيّن حينئذ الحكم بضمان المنافع الفائتة كالمستوفاة ، هذا.