بفاسده» ومن المعلوم (١) أنّ صحيح البيع لا يوجب ضمانا للمشتري للمنفعة ، لأنّها (٢) له مجّانا. ولا يتقسّط (٣) الثمن عليها. وضمانها (٤) مع الاستيفاء لأجل الإتلاف ، فلا ينافي القاعدة المذكورة ، لأنّها (٥) بالنسبة إلى التلف لا الإتلاف.
______________________________________________________
المستأجرة بالإجارة الفاسدة ، بدعوى : أنّ متعلّق المعاوضة فيها هو المنفعة ، فتندرج العين في قاعدة «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده».
وكذا يقال في المقام : بأنّ صحيح البيع لا يوجب ضمان المشتري للمنفعة ، حيث إنّ الضمان المعاوضيّ يقع بين المبيع والثمن ، ومنافع المبيع ليست طرفا للمعاوضة ولا تقابل بشيء من الثمن ، فلا تضمن لو تلفت وفاتت. كما أنّ العين المستأجرة لا تضمن لو تلفت بيد المستأجر.
نعم إتلاف العين واستيفاء المنفعة يوجب الضمان ، لقاعدة الإتلاف ، وهذا لا ينافي قاعدة «ما لا يضمن» المختصّة بمورد التلف ، لا الإتلاف كما لا يخفى.
(١) هذا تقريب شمول قاعدة «ما لا يضمن» للمنفعة الفائتة ، وقد عرفته آنفا.
(٢) يعني : لأنّ المنفعة تكون للمشتري مجّانا ، لكون تمام الثمن بإزاء نفس العين.
(٣) بأن يكون مقدار من الثمن بإزاء العين ، ومقداره بإزاء المنفعة حتى تندرج المنافع ـ كنفس العين ـ في قاعدة «ما يضمن» ليكون نتيجة تقسيط الثمن ضمان منافع المبيع بالبيع الفاسد سواء استوفيت أم فاتت.
(٤) مبتدأ خبره «لأجل» وغرضه دفع توهّم المنافاة بين نفي الضمان للمنافع بقاعدة «ما لا يضمن» وبين الالتزام بالضمان في استيفائها ، وقد عرفت تقريبه بقولنا : «نعم إتلاف العين ..».
(٥) يعني : لأنّ قاعدة «ما لا يمضن» نافية للضمان في مورد التلف ، ولا تتعرّض لحال الإتلاف أصلا حتى يتحقق التنافي بينها وبين ما يوجب الضمان كالإتلاف والاستيفاء.