المسروقة المبيعة الساكتة (١) عن ضمان غيرها (٢) في مقام البيان (*).
______________________________________________________
إذ لم يسأل عليهالسلام عن أنّ المشتري هل استخدمها في تمام منافعها أم في مقدار منها؟ وعليه ففوت المنفعة مفروض في الرّواية ، ويتّجه الاستدلال بسكوته عليهالسلام عن ضمان المنافع الفائتة ، واقتصاره على ضمان المستوفاة.
وأمّا الأمر الثاني ـ وهو الأولويّة ـ فتقريبه : أنّ الأخبار الواردة في بيع الجارية المسروقة لم تضمّن المشتري عوض المنفعة الفائتة ، مع كون موردها شراءها من الغاصب الأجنبيّ عن المالك ، وكون مقتضى أخذ الغاصب بأشقّ الأحوال هو ضمان المشتري للمنفعة الفائتة أيضا ليرجع على الغاصب من جهة غروره. فإذا كان البائع مالكا للجارية كان عدم ضمان المشتري أولى قطعا ، لأنّ المالك أقدم على البيع وتسليمها إلى المشتري.
هذا تمام الكلام في تقريب دلالة هذه الطائفة على انتفاء الضمان في المنفعة الفائتة. وكذا الكلام في رواية أخرى وهي صحيحة محمّد بن قيس الآتية.
(١) صفة ل «الأخبار» وهذا إشارة إلى الكبرى المقرّرة في الأصول من : أنّ السكوت في جواب السؤال عن الوظيفة الفعليّة دليل على عدم الحكم ، ففي المقام لو كان المشتري ضامنا لبيّنه الإمام عليهالسلام ، لئلّا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، مع عدم حكمة ظاهرة في تأخيره.
(٢) أي : غير المنافع المستوفاة ، وهذا الغير هو المنافع الفائتة.
__________________
(*) قد يقال : إنّ تلك الأخبار ليست في مقام بيان حكم المنافع من حيث الضمان وعدمه ، والتعرّض لدفع قيمة الولد إلى مالك الجارية إنّما هو لدفع توهم رقيّة الولد وكونه ملكا لمالك الجارية ، لأنّه نماء ملكه. ولو كانت في مقام بيان حكم المنافع فلا بدّ من بيان ضمان المنافع المستوفاة التي هي مضمونة على مستوفيها قطعا ، ومن المعلوم عدم التعرّض لها مع استيفائها عادة ، كخدمة الجارية في المدّة التي كانت عند المشتري.