وعن الفخر (١) حمل الإشكال في العبارة على مطلق صورة عدم الاستيفاء.
فيتحصّل (٢) من ذلك كلّه أنّ الأقوال في ضمان المنافع غير المستوفاة خمسة.
______________________________________________________
فخر المحقّقين من التوقّف في ضمان المنافع الفائتة مطلقا سواء علم البائع بالبطلان أم جهل به.
وإن كان مرجع الضمير الاستيفاء مع قيد «علمه» اتّجه ما استظهره المحقّق الثاني ، إذ المعنى حينئذ : «انّه مع علم البائع بالفساد إذا فاتت المنفعة ففي الضمان إشكال وتوقّف» فيتألّف موضوع توقّف العلّامة من أمرين : أحدهما علم البائع بالبطلان ، والآخر عدم استيفاء المشتري للمنفعة.
قال المحقّق الثاني في ضمان المنافع : «فلا تفاوت في كون المتجدّد في البيع عينا كالولد أو منفعة كسكنى الدار ، ولا في كون البائع عالما بالفساد وجاهلا ، ولا بين أن يستوفي المشتري فاسد المنفعة وعدمه ، على إشكال في بعض الصور ، وهو ما إذا علم البائع بفساد البيع ولم يستوف المشتري المنفعة» (١).
(١) الحاكي لكلام فخر المحققين هو السيّد الفقيه العاملي قدسسرهما ، قال في الإيضاح ـ في شرح عبارة القواعد المتقدمة : «وبدونه إشكال» ـ ما لفظه : «ينشأ من تبعيّة الأصل ، ولأنّ الأصل في قبض مال الغير الضّمان إلّا بسبب عدمه ، ولم يثبت. ومن أنّها لم تقبض بالبيع الفاسد ولا بالغصب. والحقّ الثاني ، لأنّ مال الغير يجدّد في يده بغير فعلهما ، فكان كالثوب تطيره الريح» (٢).
وما ذكره قدسسره من وجه عدم الضمان بقوله : «ومن أنّها لم تقبض بالبيع الفاسد ولا بالغصب» جار في صورتي علم البائع بالفساد وجهله به ، ومقتضاه أنّه فهم من عبارة والده توقّفه في ضمان المنافع الفائتة مطلقا بلا فرق بين العلم والجهل.
(٢) يعني : بعد أن اختلف شرّاح القواعد في مراد العلّامة قدسسره من قوله : «وبدونه إشكال» فقد تحصّل أقوال خمسة في حكم المنافع الفائتة.
__________________
(١) جامع المقاصد ، ج ٦ ، ص ٣٢٤.
(٢) مفتاح الكرامة ، ج ٦ ، ص ٣٠٥ ؛ إيضاح الفوائد ، ج ٢ ، ص ١٩٤.