صحيحة أبي ولّاد (١) اختصاص الضمان (١) في المغصوب بالمنافع المستوفاة من البغل المتجاوز به إلى غير محلّ الرخصة.
______________________________________________________
(١) غرضه قدسسره دفع توهّم يورد به على الحكم بضمان المنافع الفائتة في البيع الفاسد. ومحصّل التوهّم : أنّ صحيحة أبي ولّاد الواردة في البغل المغصوب خصّت الضمان بالمنافع المستوفاة ، فحكم الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليهماالسلام على أبي ولّاد بضمان اجرة مثل كراء البغل بالنسبة إلى خصوص المنفعة المستوفاة ، لقوله عليهالسلام : «أرى له عليك مثل كراء البغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل ، ومثل كرى البغل من النيل إلى بغداد ، ومثل كرى البغل من بغداد إلى الكوفة ، توفيه إيّاه» وسكت عليهالسلام عن ضمان ما فات من منفعة البغل في المدّة ، فإنّ قطع هذه المسافة يتحقق بأقلّ من خمسة عشر يوما ، فيتراءى من ذلك أنّ ذمّته لم تشتغل إلّا بأجرة المنافع التي استوفاها من البغل ، دون ما لم يستوفها من المنافع ، فإنّ طيّ المسافة المزبورة إذا تحقق في مدّة عشرة أيّام كانت منافع البغل الفائتة في مدّة الخمسة غير مضمونة على مستأجر البغل.
والحاصل : أنّ المنافع التي فاتت في مدّه الخمسة التي لم يستعمل البغلة فيها غير مضمونة ، فالصحيحة تدلّ على عدم ضمان المنافع غير المستوفاة.
ومحصّل دفع التوهّم هو : أنّ ضمان المنفعة الفائتة من المغصوب من مسلّمات الفقه ، فلو فرض ظهور سكوت الامام عليهالسلام في عدم ضمانها قلنا بأنّ هذا الظهور معرض عنه ، ومن المعلوم أنّ إعراض جميع الأصحاب عنه يوهن أصالة الجدّ فيها ، فلا يمكن التمسّك به لإثبات عدم الضمان في باب الغصب ، فكيف يعارض به الإجماع على ضمان المنفعة الفائتة للمبيع بالبيع الفاسد.
ثمّ إنّ تعبير المصنّف قدسسره بقوله : «وإن كان المتراءى .. إلخ» ظاهر في عدم جزمه بالاستظهار المزبور. ولعلّ وجهه أنّ سيره لم يكن من الطريق المتعارف في هذه
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٢٥٥ ، الباب ١٧ من أبواب الإجارة ، الحديث ١.