سيّما (١) مع جهل البائع به.
وأظهر منه (٢) ما في السرائر في آخر باب الإجارة من «الاتّفاق أيضا على ضمان منافع المغصوب الفائتة» (١) مع قوله في باب البيع : «انّ البيع الفاسد عند أصحابنا بمنزلة الشيء المغصوب إلّا في ارتفاع الإثم عن إمساكه» (٢) انتهى.
وعلى هذا (٣) فالقول بالضمان لا يخلو عن قوّة ، وإن كان المتراءى من ظاهر
______________________________________________________
على يده عند علمه بالفساد ، لاعتقاده حينئذ بأنّ استيلاءه على المبيع اعتداء على البائع.
(١) وجه الخصوصيّة : أنّ البائع العالم بفساد البيع ربما يرضى بتسلّط المشتري على المبيع ، فيشكل صدق «اليد العادية» على يد المشتري. وأمّا مع جهل البائع بالفساد وعلم المشتري به فلا ريب في صدق الاعتداء كما تقدّم آنفا.
(٢) يعني : وأظهر من كلام التذكرة ـ في دعوى الإجماع على ضمان المنافع مطلقا استوفيت أم فاتت ـ كلام ابن إدريس قدسسره بعد ضمّ كلامه في باب البيع الفاسد إلى ما أفاده في الغصب من تصريحه بضمان المنفعة الفائتة. فيتحصّل منه الإجماع على ضمانها في البيع كالغصب.
ووجه أظهريّة عبارة السرائر في الإجماع على ضمان المنافع الفائتة هو أنّ تعبير العلّامة باليد العادية يحتمل وجهين كما ذكرناه ، لكن تعبير ابن إدريس بضمان منافع المغصوب وكون البيع الفاسد بمنزلة المغصوب لا يقبل الحمل على معنى آخر.
(٣) أي : وبناء على الإجماع الذي حكاه ابن إدريس والعلّامة فالقول بالضمان قويّ.
__________________
(١) السرائر الحاوي ، ج ٢ ، ص ٤٧٩.
(٢) المصدر ، ص ٣٢٦.