ولا يبعد (١) أن يراد باليد العادية مقابل اليد الحقّة ، فيشمل (٢) يد المشتري فيما نحن فيه ، خصوصا (٣) مع علمه ،
______________________________________________________
(١) غرضه قدسسره من هذا الاستظهار : أنّ عبارة التذكرة تحتمل وجهين :
أحدهما : اختصاص معقد الإجماع بباب الغصب ، لأنّ المتيقّن من قوله : «تحت اليد العادية» هو الغصب الذي يكون استيلاء الغاصب اعتداء على مال الغير. وبناء على هذا الاحتمال يمتنع الاستدلال بإجماع التذكرة على ضمان المنفعة الفائتة في المبيع بالبيع الفاسد ، وذلك لتعدّد الموضوع ، إذ ليست يد المشتري عادية حتّى تندرج في موضوع حكمهم بالضمان في منافع المغصوب.
ثانيهما : شمول «اليد العادية المضمّنة» للمقام ، لوضوح أنّ اليد على مال الغير إمّا حقّة ، لاستنادها إلى إذن مالكي أو شرعي ، وإمّا عادية ، ولا ثالث لهذين القسمين. ولا ريب في أنّ يد المشتري ـ على المبيع بالبيع الفاسد ـ ليست حقّة واقعا ، لفرض فساد السبب المملّك. نعم قد يزعم استحقاقه للتصرّف فيه في صورة الجهل بالفساد ، لكن لا عبرة بهذا الاعتقاد ، لأنّ المناط في جواز التصرّف تملّكه للمبيع واقعا. وحيث لم يدخل في ملكه كانت يده عادية وإن لم يعلم به المشتري.
وعلى هذا الاحتمال لا يختصّ الاعتداء على مال الغير بباب الغصب ، بل تندرج منافع المبيع بالبيع الفاسد فيه ، فتتّجه دعوى الإجماع على ضمان المنفعة الفائتة.
واستظهر المصنّف قدسسره هذا الاحتمال الثاني ، لما ذكرناه آنفا من صدق «اليد العادية» على كلا المقامين ، ولا قرينة على الاختصاص بباب الغصب. بل في ما نقلناه من التذكرة قرينة على أنّ ضمان منافع المبيع فاسدا أوضح وجها من باب الغصب ، فلاحظ قوله : «لأنّ المنافع مضمونة بالعقد الفاسد ، فتضمن بالغصب».
(٢) لعدم كون يد المشتري حقّة بعد فساد العقد واقعا.
(٣) وجه الخصوصيّة : أنّه لو نوقش في صدق «اليد العادية» على يد المشتري الجاهل بفساد العقد ـ بأنّه يزعم استحقاق التصرّف في المبيع ـ فلا ريب في صدقها