.................................................................................................
__________________
بخلاف المقام ، فإنّ الخسارات المتوجّهة إلى المستأجر ناشئة من تقصير المديونين ، فيتوسّط بين تلف أمواله وبين أخذ المالك دكّانه إرادة فاعل مختار أعني به المديونين ، فلا يستند تلف الأموال إلى المالك حتى يكون ضامنا لها ، بل يستند إلى فعل المديونين ، وهو تقصيرهم في الأداء. هذا ما يرجع إلى أمواله التي على الناس.
وأمّا ما يرد عليه من ضرر تعطيل تجارته إلى زمان ظفره بمحلّ لها ، فليس ضررا أي نقصا ماليّا ، بل هو من عدم النفع ، فلا تشمله قاعدة الضرر.
وبالجملة : فما نحن فيه أجنبيّ عن قاعدة نفي الضرر ، إمّا لعدم صدق الضرر ، وإمّا لعدم كونه مستندا إلى مالك الدكّان. وكذا قاعدة الاحترام ، لأنّ مال المالك أيضا محترم ، وهو يتصرّف في ماله لقاعدة السلطنة.
نعم لو فرض كون أخذ الدكّان من المستأجر علّة تامة لفوات مال أو عمل ذي قيمة منه ـ كما إذا كان محلّ الخياطة منحصرا بذلك الدكّان ، بحيث لا يمكن اشتغاله بها في غيره ، ويتّصف إخراجه عن الدكّان بالتفويت ـ أمكن أن يقال بالضمان ، وأنّ الخياطة الفائتة منه مضمونة على مالك الدكّان ، إذا أعطي المستأجر أجرة المثل ، بحيث لا يتضرّر المالك من بقاء المستأجر في الدكّان ، ولا من جهة أخرى.
والوجه في الضمان حينئذ قاعدة الضرر من دون معارض ، إذ المفروض عدم تضرّر المالك ببقاء المستأجر في الدّكّان ، حتى يقال : بوجوب دفع ضرر عن الغير ، وهو المستأجر ، وتحمّله عنه. بل ليس في البين إلّا قاعدة السلطنة ، وهي محكومة بقاعدة الضرر.
والحاصل : أنّه على تقدير كون فعل المالك ـ أي أخذ الدكّان من المستأجر ـ علّة تامة لضرر المستأجر ، أو وقوعه في الحرج والمشقة يمكن القول بضمان المالك له إن لم يكن في البين سوى قاعدة سلطنة المالك على ماله.