.................................................................................................
__________________
والحكم فيه وهو سلطنة المالك على إلزام المستأجر بالتخلية واضح لا غبار عليه.
وبقيّة الصور أربع منها مركّبات ، ومثلها بسائط.
أمّا المركّبات فهي : تضرّر كلّ من المالك بعدم التخلية والمستأجر بالتخلية ، وحرجيّة التخلية وعدمها للمالك والمستأجر ، وكون التخلية ضررا على المستأجر وحرجا على المالك ، وعكس ذلك.
وفي هذه الصور الأربع ـ بعد تعارض الضررين أو الحرجين أو المختلفين ـ يرجع إلى قاعدة سلطنة المالك المقتضية لجواز إلزامه المستأجر بتخلية الدكّان. هذا بناء على كونها من صغريات كبرى التعارض.
وأمّا بناء على صغرويّتها لكبرى عدم وجوب دفع الضرر والمشقّة عن الغير ، فيقدّم حقّ المالك على المستأجر ، إذ لا يجب على المالك دفع الضرر أو المشقّة عن المستأجر ، فلا بدّ من التأمّل في أنّ الضرر أو الحرج الوارد على المستأجر هل هو ناش عن فعل المالك أو غيره؟
فعلى الأوّل تسقط سلطنة المالك بضرر المستأجر ، كسقوط سلطنة المالك على حفر بالوعة في داره إضرارا بجاره ، فإنّ ضرر الجار يسقط سلطنة الحافر على حفر البالوعة في داره ، لكونه من صغريات الإضرار بالغير.
وعلى الثاني لا تسقط سلطنة المالك ، لكونه من صغريات كبرى عدم وجوب تحمّل الضرر عن الغير.
وأمّا البسائط ، وهي الضرر على المالك فقط ، والحرج عليه كذلك ، والضرر على المستأجر فقط ، والحرج عليه كذلك ، فالحكم في الأوليين منها سلطنة المالك على إلزام المستأجر بالتخلية ، لوضوح عدم مانع من قاعدة السلطنة. وفي الأخريين منها يكون