.................................................................................................
__________________
بدله ، فإفادته للحكمين منوطة بتقديرهما معا ، وذلك مما لا يفي الكلام بإفادته ، فهو أشبه شيء باستعمال الخطاب في إنشائين ، بل هو منه.
وأمّا الثاني : فلأنّ المغيّا ـ وهو لزوم الخروج عن عهدة المأخوذ على تقدير تلفه ـ ثابت إلى حين الأداء ، وهذا يلائم وجوب الأداء قبل التلف وبعده ، فهو أعم منهما ، ولا دلالة للعامّ على تعيين الخاص ، فلا بدّ من إثبات وجوب الرد قبل التلف بدليل آخر.
إذا عرفت الاحتمالات المتطرقة في معنى الحديث المزبور ، فاعلم : أنّ تنقيح معنى الحديث منوط ببيان أمور :
الأوّل : أنّ الأصل عدم التقدير ، فإذا لم يكن صحة الكلام عقلا منوطة بالتقدير ـ كقوله تعالى (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ) أو شرعا كقوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ) ـ فلا وجه للالتزام به.
الثاني : أنّ الأصل في الظرف أن يكون مستقرا ، إذ اللغوية منوطة بتقدير فعل خاصّ ربّما لا يكون لتعيين متعلّقه دليل ، فيصير الكلام لأجله مجملا ، فإذا كان الظرف متعلقا ب «يجب» مثلا فلا بدّ من تقدير متعلّق له كالرّد والحفظ والضمان ، ولا قرينة على أحدها ، فيصير الكلام مجملا. بخلاف المستقر فإنّه لا يحتاج الى فعل خاصّ ، بل العامل في الظرف هو أفعال العموم. فمع الدوران بين كون الظرف مستقرّا ولغوا يبنى على كونه مستقرّا متعلقا بفعل من أفعال العموم.
الثالث : أنّ الأصل في كلام الشارع أن يكون في مقام التشريع والإنشاء لا التكوين والاخبار ، فمع الشك في كون كلامه إنشاء أو إخبارا يحمل على الإنشاء ، فلا يصح أن يقال : إنّ معنى «على اليد» هو الاخبار عن كون المال تحت استيلاء الآخذ ، وأنّه لا يرتفع خارجا هذا الاستيلاء إلّا بالرّدّ والأداء.
الرابع : أنّ التشريع يكون من الاعتباريّات التي لها نحو وجود مغاير للوجود التكويني ، فيمكن أن يكون لشيء وجود تكويني ووجود اعتباري ناش من تشريع