وعن الدروس والرّوضة البهيّة : «أنّه المتساوي الأجزاء والمنفعة (١) المتقارب الصفات» (١).
وعن المسالك والكفاية : «أنّه أقرب التعريفات إلى السّلامة» (٢).
وعن غاية المراد : «ما تساوى أجزاؤه في الحقيقة النوعية» (٣) (٢).
وعن بعض العامّة «أنّه ما قدّر بالكيل أو الوزن» (٤) (٣).
______________________________________________________
(١) قال المحقّق القميّ قدسسره ـ في ما حكي عنه ـ : «ولعلّ المنفعة في كلامه عطف على القيمة المقدّرة ، يعني المتساوي الأجزاء في القيمة والمنفعة. ويمكن أن يكون نظره في زيادة المنفعة إلى إخراج مثل الحنطة والحمّص معا إذا تساويا في القيمة ، وقيل النوع الواحد في تعريف المشهور يكفي عن ذلك ، وفي زيادة تقارب الصفات إلى ملاحظة الأصناف كما ذكرنا».
وكيف كان فتعريف الدروس أخصّ من سابقه ولا حقه كما لا يخفى.
(٢) هذا أعمّ ، وهو قريب من تعريف المشهور بناء على إرادة التساوي في الحقيقة ، لا في النوع والصنف. وأمّا بناء على توجيهه بالتساوي في قيمة أفراد الصنف كان تعريف الشهيد قدسسره أعمّ ، كأعمّيّته من تعريف الدروس والرّوضة.
(٣) هذا أيضا أعم من تعريف مشهور الخاصّة ، لأنّ كثيرا من القيميّات لا تباع جزافا ، بل لا بدّ من تقديرها بكيل أو وزن كالفواكه الرّطبة ، والحبوب ، والمعاجين.
ولا يخفى أنّ التعاريف الثلاثة المنقولة عن العامّة مشتركة في ضبط المثليّ بالمكيل والموزون ، ويكون اختلافها بالإطلاق والتقييد ، فهذا التعريف مطلق ، ويشتمل التعريف الثاني والثالث على قيد زائد.
__________________
(١) الدروس الشرعية ، ج ٣ ، ص ١١٣ ؛ الروضة البهيّة ، ج ٧ ، ص ٣٦.
(٢) مسالك الأفهام ، ج ١٢ ، ص ١٨٣ ؛ كفاية الأحكام ، ص ٢٥٧.
(٣) غاية المراد ، ص ١٣٥.
(٤) روضة الطالب ، ج ٤ ، ص ١٠٨.