قد أطلق (١) فيها الضمان.
فلو لا الاعتماد (٢) على ما هو المتعارف لم يحسن من الشارع إهماله في موارد البيان.
______________________________________________________
ومنها : ما ورد في خبر السكونيّ عن أبي عبد الله عليهالسلام : «ان أمير المؤمنين سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنّها وبيضها ، وفيها سكّين ، فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : يقوّم ما فيها ، ثم يؤكل ، لأنّه يفسد ، وليس له بقاء ، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن» (١). وظاهر الجملة الأخيرة ـ بل صريحها ـ ضمان السّفرة بقيمتها ، ولعلّه لأجل ندرة المماثل في غالب الصفات.
ومنها : ما ورد في ضمان المرتهن إذا فرّط في العين المرهونة من قوله عليهالسلام : «إنّه إن استهلكه ترادّ الفضل بينهما» (٢) بناء على أنّ الدّين غالبا يكون في النقدين ، والرّهن من الأعيان ، فحكم عليهالسلام بترادّ الفضل ، فإن كان الدّين أزيد قيمة من الرّهن وجب على الراهن ردّ الزائد إلى المرتهن. وإن كان الدين أقلّ ماليّة من الرهن وجب على المرتهن ردّ الفضل إلى الراهن.
ومنها : غير ذلك ممّا يظفر به المتتبّع في أخبار أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، وسيأتي نقل جملة منها في الأمر السابع ، فلاحظ (ص ٤٥٦ و ٤٥٧).
(١) خبر «كلها».
(٢) هذا تقريب الإطلاق المقاميّ الدالّ على إمضاء البناء العرفيّ على ضمان التالف بما هو أقرب إليه أعني به المماثل عرفا ، وبتعذّره فالقيمة.
هذا تمام الكلام في الوجوه المتصوّرة في ضمان التالف المشكوك كونه مثليّا وقيميّا ، ومقتضى الإطلاق المقاميّ هو الضمان بما يشابه التالف ويماثله عرفا ، ثم بقيمته.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٣٧٢ ، الباب ٢٣ من أبواب اللقطة ، الحديث ١.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ١٢٩ ، الباب ٧ من أبواب الرهن ، الحديث ١ وغيره.