ذهب جماعة (١) منهم الشهيدان (٢) في الدروس والمسالك إلى جواز ردّ العين المقترضة إذا كانت قيميّة.
لكن لعلّه (٣) من جهة صدق أداء القرض (*) بأداء العين ، لا من جهة
______________________________________________________
(١) ومنهم شيخ الطائفة والمحقّق الأردبيليّ ، على ما حكاه عنهما السيّد الفقيه العامليّ قدسسرهم (١).
(٢) قال الشهيد قدسسره : «ويردّ البدل مثلا أو قيمة. ولو ردّ العين في المثل وجب القبول. وكذا في القيميّ على الأصحّ. ونقل فيه الشيخ الإجماع. ويحتمل وجوب قبولها إن تساوت القيمة أو زادت وقت الرّدّ ، وإن نقصت فلا» (٢).
وقال الشهيد الثاني قدسسره : «وأولى بالجواز لو ردّ العين ، لأنّ الانتقال إلى القيمة إنّما وضع بدلا عن العين ، فإذا أمكنت ببذل المقترض كانت أقرب إلى الحق ..» (٣).
(٣) أي : لعلّ ذهابهم إلى جواز ردّ العين المقترضة. وغرضه المناقشة في الاستدراك بأنّ مجرّد جواز ردّ العين القيميّة المقترضة لا يكشف عن التزامهم بضمان القيميّ بالمثل ، واشتغال ذمّة الضامن بالكلّيّ الجامع بين العين وبين فرد آخر مماثل لها
__________________
(*) لا يصدق الأداء حقيقة إلّا على ما إذا كان ما يؤدّي به فردا لما في الذمّة لانطباقه قهرا عليه. فإذا كان ما في الذمّة هو القيمة لم يصدق أداؤه على دفع العين ، ولا يعدّ دفعها أداء لما في الذمة.
نعم يصدق الأداء مجازا من باب الوفاء بغير الجنس مع تراضي الطرفين ، والوفاء بغيره معاوضة على ما في الذمّة ، لا أداء حقيقيّ له.
__________________
(١) مفتاح الكرامة ، ج ٥ ، ص ٥٧.
(٢) الدروس الشرعية ، ج ٣ ، ص ٣٢٠.
(٣) مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٤٤٩.