ـ كما قيل (١) ـ من أنّ الموجود بأكثر من ثمن المثل كالمعدوم كالرقبة في الكفّارة والهدي ، وأنّه (٢) يمكن معاندة البائع وطلب أضعاف القيمة ، وهو ضرر (٣).
ولكن الأقوى مع ذلك (٤) وجوب الشراء وفاقا للتحرير كما عن الإيضاح (١) والدروس وجامع المقاصد ، بل إطلاق السرائر (٥) ، ونفي الخلاف
______________________________________________________
وعلى تقدير إسقاطها أمكن جعل «فيمكن» جوابا لقوله : «وأمّا» الشرطيّة.
والأولى أن يقال : «في هذه الصورة» بإسقاط كلمة «الثانية». أو إبقاؤها ، وإن كان إسقاطها أولى ، للاستغناء عنها باسم الإشارة ، وهي «هذه».
(١) القائل هو العلّامة قدسسره في التذكرة ، وقد تقدّمت عبارته آنفا.
(٢) معطوف على «أنّ الموجود» يعني : أنّه يمكن معاندة بائع المثل بأن يطلب أضعاف قيمته الواقعيّة ، وهذا الوجه أفاده السيد العميد قدسسره (٢).
(٣) هذا وجه تنزيل الموجود بأكثر من ثمن المثل منزلة المعدوم كالرقبة في الكفّارة ، ومن المعلوم أنّ الضرر منفيّ في الشريعة.
(٤) أي : مع كون الموجود بأكثر من ثمن المثل كالمعدوم ـ وطلب أضعاف قيمته ضررا على الضامن ـ يكون الأقوى وجوب الشراء ، قال المحقّق الثاني : «والأصحّ الوجوب ، فإنّ الضرر لا يزال بالضرر ، والغاصب مؤاخذ بأشقّ الأحوال ، فلا يناسبه التخفيف ، وهو الأصحّ» (٣).
(٥) الإتيان بكلمة «بل» لأجل أنّ ابن إدريس لم يكن من المصرّحين بوجوب شراء المثل إذا زاد ثمنه على ثمن التالف ، فنسبة هذا الحكم إليه إنّما هي لاقتضاء إطلاق
__________________
(١) الحاكي هو السيد العاملي في مفتاح الكرامة ، ج ٦ ، ص ٢٥٤. راجع تحرير الاحكام ، ج ٢ ، ص ١٣٩ ، إيضاح الفوائد ، ج ٢ ، ص ١٧٨ ، الدروس الشرعية ، ج ٣ ، ص ١١٣.
(٢) كنز الفوائد ، ج ١ ، ص ٦٦١.
(٣) جامع المقاصد ، ج ٦ ، ص ٢٦٠.