في جواز مطالبة (١) المالك بالمثل بين كونه في مكان التلف أو غيره. ولا بين كون قيمته في مكان المطالبة أزيد من قيمته في مكان التلف أم لا ، وفاقا (٢) لظاهر المحكيّ (١) عن التحرير والتذكرة والإيضاح والدروس وجامع المقاصد.
وفي السرائر : «أنّه الذي يقتضيه عدل الإسلام والأدلّة وأصول المذهب» (٣).
______________________________________________________
والوجه فيه اشتغال ذمة الضامن بالمثل ، فللمضمون له مطالبة حقّه. إلّا إذا تعذّر تحصيله ، فينتقل إلى قيمته حينئذ كما سيأتي تفصيله في الأمر السادس إن شاء الله تعالى.
(١) المصدر مضاف إلى الفاعل ، وضمير «كونه» راجع إلى المثل.
(٢) وخلافا لما في المبسوط من «لزوم قيمته في بلد الغصب ، أو يصبر حتى يصل إليه ليستوفي ذلك ، للضرر المنفي» (٢). لكن قد عرفت الإشكال في العمل بقاعدة الضرر من عدم شمولها للحكم الثابت بعنوان الضرر كالضمانات.
(٣) كلام ابن إدريس قدسسره لا يختصّ بردّ المثل في غير بلد التلف ، لتصريحه بأنّه حكم بدل التالف سواء أكان مثليّا أم قيميّا ، فلاحظ قوله : «إذا غصب منه مالا مثليّا بمصر ، فلقيه بمكّة ، فطالبه به. فإن كان المال له مثل ، فله مطالبته ، سواء اختلفت القيمة في البلدين ، أم اتّفقت. وإن كان لا مثل له ، فله مطالبته بقيمته يوم الغصب ، دون يوم المطالبة ، إذا أهلكه وأتلفه في يوم غصبه .. ولأنّ المغصوب منه لا يجب عليه الصبر إلى حين العود إلى مصر ، بل يجب على الغاصب ردّ مثل الغصب إن كان له مثل ، أو قيمته إن لم يكن له مثل ، فإنّ هذا الذي يقتضيه عدل الإسلام والأدلّة ، ولا يعرج إلى
__________________
(١) الحاكي هو السيد العاملي في مفتاح الكرامة ، ج ٦ ، ص ٢٥٢. ولاحظ تحرير الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٣٩ ، تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٣٨٣ و ٣٨٤ ، إيضاح الفوائد ، ج ٢ ، ص ١٧٧ ، الدروس الشرعية ، ج ٣ ، ص ١١٤ ، جامع المقاصد ، ج ٦ ، ص ٢٥٢.
(٢) المبسوط ، ج ٣ ، ص ٧٦.