على المطالبة ، وحقّ الضامن بعدم تكليفه (١) بالمعذور (٢) أو المعسور (٣). أمّا مع عدم المطالبة فلا دليل على سقوط حقّه عن المثل.
وما ذكرنا (٤) يظهر من المحكي (١) عن التذكرة والإيضاح ، حيث ذكرا في ردّ بعض الاحتمالات الآتية (٢) في حكم تعذّر المثل ما لفظه : «أنّ المثل لا يسقط بالإعواز ، ألا ترى أنّ المغصوب منه لو صبر إلى زمان وجدان المثل ملك المطالبة به. وإنّما المصير إلى القيمة وقت تغريمها» انتهى.
______________________________________________________
(١) أي : تكليف الضامن.
(٢) فيما إذا لم يوجد المثل أصلا ، فلو كلّف الشارع الضامن بدفع المثل كان معذورا عن امتثاله.
(٣) فيما إذا وجد المثل في بلد بعيد بحيث لا يخلو تحصيله ونقله من مشقّة شديدة منفيّة شرعا.
(٤) أي : عدم سقوط المثل عن ذمّة الضامن بالتعذّر والإعواز ـ مجرّدا عن مطالبة المالك والانتقال إلى القيمة ـ إنّما هو لمطالبة المالك ، بمقتضى سلطنته على مطالبة ماله ، والكلام المحكيّ عن التذكرة والإيضاح كالصريح في ذلك ، فإنّ كلمة «تغريمها» تدل على إناطة أداء القيمة بمطالبة المالك غرامة ماله.
ولا يخفى أنّ العلّامة قدسسره وجّه بالعبارة المنقولة في المتن الاحتمال الرابع من الاحتمالات العشرة المحكيّة عن الشافعيّة. والاحتمال الرابع هو ضمان أقصى القيم من يوم الغصب إلى وقت التغريم. وليس في كلامه ردّ بعض الاحتمالات ، إلّا من جهة استلزام تقوية بعضها تضعيف ما عداها ، فراجع التذكرة.
__________________
(١) الحاكي هو السيد الفقيه العاملي قدسسره في مفتاح الكرامة ، ج ٦ ، ص ٢٥٢. لاحظ : تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٣٨٣ ، السطر ٢٥ ؛ إيضاح الفوائد ، ج ٢ ، ص ١٧٥.
(٢) ستأتي بقوله : «ثم إن في المسألة احتمالات أخر ذكر أكثرها في القواعد».