.................................................................................................
__________________
أتلف المنافع على المالك ، ولذا قال العلّامة قدسسره في التذكرة : «منافع الأموال من العبيد والثياب والعقار وغيرها مضمونة بالتفويت والفوات تحت اليد العادية ، فلو غصب عبدا أو جارية أو ثوبا أو عقارا أو حيوانا مملوكا ضمن منافعه ، سواء أتلفها بأن استعملها أو فاتت تحت يده بأن بقيت في يده ولا يستعملها ، عند علمائنا أجمع» (١).
ثانيهما : المنافع المستوفاة ، كما إذا ركب الدابة التي غصبها ، أو استخدم العبد أو الجارية مثلا. وهذا كسابقه في عدم صدق الاستيلاء على المنافع ، لأنّ المنفعة غير موجودة بحيث يجتمع طرفاها في زمان واحد ، بل هي تدريجية الوجود ، فلا يتصور الاستيلاء على المنافع من المستولي على العين حتى في صورة استيفائها ، فلا يمكن إثبات ضمانها حتى مع الاستيفاء بحديث اليد. نعم لها سبب آخر للضمان وهو الإتلاف على المالك ، وتدلّ عليه العبارة المتقدمة عن العلامة قدسسره.
لكن خالف فيما ذكرناه صاحب الجواهر قدسسره ، حيث استدلّ على ضمان المنافع المستوفاة بالحديث المزبور. قال في كتاب العارية : «ولو استعار مستعير من الغاصب ـ وهو لا يعلم بغصبه ـ كان قرار الضمان للمنفعة الفائتة على الغاصب ، لغروره ، وإن كان للمالك أيضا إلزام المستعير بما استوفاه من المنفعة أو فاتت في يده ، لعموم من أتلف وعلى اليد كما هو المشهور بين الأصحاب هنا ، وفي الغصب عند ذكر حكم الأيادي المترتبة على يد الغاصب» (٢).
وأنت خبير بضعف التمسك بقاعدة اليد ، لما عرفت من ظهور «ما» الموصولة في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «على اليد ما أخذت» في عين خارجيّة استولت عليه اليد. وليست المنفعة موجودة مجتمعة أجزاؤها في الوجود ، بل هي من الموجودات التدريجية المتصرّمة التي يتوقف وجود جزء منها على انعدام سابقه ، فلا تجتمع أجزاؤها في الوجود حتى تأخذها
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٣٨١.
(٢) جواهر الكلام ، ج ٢٧ ، ص ١٦٦.