.................................................................................................
__________________
إلى زمان التفريغ ، وبقاء المثل إلى زمان الأداء ، فإنّ العين حيث كانت شخصيّة وقد تلفت فلا وجود ولا ماليّة لها إلّا بالفرض. بخلاف المثل ، فإنّه كلّيّ لا يتوقّف اشتغال الذمّة به على وجود شيء يطابقه خارجا ، فلا تلف له ، فماليته حال الأداء متحققه لا مفروضة» (١).
وفيه : أنّ الفرق بين بقاء العين على العهدة إلى زمان التفريغ ، وبقاء المثل إلى زمان الأداء غير ظاهر ، لأنّ ماليّة الكلّيّ ليست باعتبار نفسه ، بل باعتبار ماليّة مصاديقه المحقّقة أو المقدّرة ، فمصاديقه التي تكون تحت قدرة الضامن جهة تعليليّة لصيرورة الكلّيّ في الذمّة مالا ، نظير الأوراق النقديّة ، فإنّ ماليّتها باعتبار الذهب أو الفضّة أو غيرهما ممّا جعل بإزائها ومنشأ لماليّتها ، ويقال لها : «رصيد».
وعليه فالكلّيّ إذا كان على ذمّة معتبرة ـ أمكن لصاحبها إيجاد مصاديقه مهما أراد ، أو يطالب آجلا أو عاجلا ـ يكون مالا ، ومع عدم الإمكان مطلقا لا تعتبر له الماليّة ، فكما أنّ ماليّة الكلّيّ باعتبار غيره وهو مصاديقه ، فكذلك ماليّة العين التي هي في الذمّة باعتبار أنّها مضمونة ، وأنّ صاحب الذمة قادر على أدائها بمثلها أو قيمتها. والعين المعدومة خارجا غير معدومة في صقع الاعتبار ، ولها ماليّة باعتبار إمكان تأديتها بالمثل أو القيمة.
فلا فرق بين الكلّيّ في الذمّة. والعين فيها ، لا من جهة المعدوميّة من جهة والموجوديّة من أخرى ، فإنّ كلّا منهما معدوم خارجا وموجود اعتبارا. ولا من جهة الماليّة ، لأنّ كلّا منهما بذاته مع الغضّ عن إمكان تحقّق مّا لا مالية له. ولهذا لا يعتبر الكلّيّ في ذمّة من لا يقدر على إيجاد مصداقه عاجلا ولا آجلا ، ولا ماليّة له. فالعين المعتبرة في ذمّة من أمكنه أداء مثلها أو قيمتها مال ، والمسألة عقلائيّة لا عقليّة ، فالاعتبار على هذا المبنى ـ أي كون العين في الذمّة ـ بقيمة يوم الأداء مع اعتبار جميع الأوصاف الدخيلة في الرغبات.
__________________
(١) حاشية المكاسب للمحقق الأصفهاني ، ج ١ ، ص ٩٤.