إيفاء المسلم فيه تخيّر (١) المشتري» ومن المعلوم أنّ المراد بعدم القدرة ليس التعذّر العقليّ المتوقّف على استحالة النقل من بلد آخر ، بل الظاهر منه عرفا (*) ما عن التذكرة (٢). وهذا (٣) يستأنس به للحكم فيما نحن فيه.
______________________________________________________
(١) تخيير المشتري ـ بين الفسخ والانتظار إلى أن يتمكّن البائع من تسليم المبيع سلما ـ يستفاد من معتبرة عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ عند عجز البائع عن إيفاء المسلم فيه ـ : «فليأخذ رأس ماله أو لينظره» (١).
(٢) وهو قوله : «والمراد من الفقدان أن لا يوجد في ذلك البلد وما حواليه» (٢).
(٣) يعني : أنّ الحكم في باب السّلم إذا علّق على عدم القدرة ـ المنزّلة على الموضوع العرفيّ دون العقليّ ـ استؤنس به للحكم في ما نحن فيه وهو تعذّر المثل ، وقد تقدم في عبارة المسالك جعل التعذّر في المقامين من باب واحد.
والحاصل : أنّ المناسب أن يكون المناط في المقامين واحدا ، بأن يقال : إنّ المراد بالتعذّر فيهما هو العرفيّ. هذا تمام الكلام في الجهة الرابعة من جهات البحث في إعواز المثل.
__________________
(*) إذا كان الظاهر من عدم القدرة في أخبار السلم معناه العرفي ، فليكن التعذّر في المقام كذلك. إلّا أن يكون الفرق بينهما بعدم تصوّر التعذّر المطلق في موارد نصوص أخبار السّلم من الجذع والحنطة وغيرهما ، فإنّ هذه الموارد قرينة على عدم إرادة التعذّر المطلق من تلك الأخبار ، فالمراد التعذّر العرفي. بخلاف المقام ، فإنّه ليس فيه قرينة على إرادة التعذّر العرفي ، فيراد منه التعذّر المطلق.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٧٢ ، الباب ١١ من أبواب السلف ، الحديث ١٤.
(٢) تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٣٨٣ ، السطر ١٦.