بل حكي عن بعض (١) نسبته إلى الأصحاب وغيرهم ، والمصرّح (٢) به في محكيّ التذكرة والإيضاح والدروس قيمة المثل في تلك المفازة (٣).
______________________________________________________
المثل يراد بها المماثلة في الحقيقة النوعيّة والماليّة ، إذ المماثلة في الحقيقة النوعيّة فقط ـ بأن تشملهما حقيقة واحدة كصدق طبيعة الماء والجمد على الماء على الشاطئ والثلج في الشتاء مثلا ، من دون الماليّة ـ لا توجب المماثلة المقصودة في باب الضمان ، وهي المماثلة في الحقيقة والماليّة معا.
(١) الحاكي هو السيّد العاملي قدسسره : «وفي جامع المقاصد نسبته إلى الأصحاب وغيرهم» (١). وعبارة المحقّق الكركي قدسسره هذه : «فالمختار هو وجوب القيمة ، ولا محيد عن مختار الأصحاب وغيرهم في ذلك» (٢).
وظاهر نسبته إلى الأصحاب إجماعهم على الانتقال إلى القيمة.
(٢) الظاهر أنّ غرضه الخدشة في الإجماع المستفاد من كلام المحقّق الكركي قدسسره وذلك لأنّهم اختلفوا في القيمة المستقرّة في عهدة الضامن ، هل هي قيمة المغصوب كالثلج التالف في الصيف ، أم قيمة المثل؟ ذهب العلّامة في التذكرة والقواعد ، وفخر المحققين والشهيد (٣) إلى اعتبار قيمة المثل في مثل تلك المفازة ـ في مثال إتلاف الماء في الصيف ـ أو قيمة مثل ذلك الجمد. وذهب المحقّق الكركي إلى ضمان قيمة المغصوب (٤) ، لا المثل ، ومعه كيف يدّعى الإجماع على ضمان قيمة المغصوب؟
(٣) يعني : أنّ العبرة في تقويم المثل ـ الذي سقط عن القيمة ـ بقيمته في تلك المفازة ، أي : قيمته في المكان الذي أتلفه فيه.
بناءً على عدم ضمان إرتفاع القيمة السوقيّة وإنحطاطها. فحينئذٍ يكون
__________________
(١) مفتاح الكرامة ، ج ٦ ، ص ٢٥٢.
(٢) جامع المقاصد ، ج ٦ ، ص ٢٥٨.
(٣) تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٣٨٣ ؛ إيضاح الفوائد ، ج ٢ ، ص ١٧٧ ؛ الدروس الشرعية ، ج ٣ ، ص ١١٣.
(٤) جامع المقاصد ، ج ٦ ، ص ٢٥٥.