.................................................................................................
______________________________________________________
تعيّن عليه دفع قيمة سائر حصصه إلى شركائه ، حتّى يتحرّر العبد كاملا بالسراية. ومن المعلوم أنّ العبيد والإماء قيميّات وليست مثليّة ، فضمان قيمة العبد دليل على أنّ القيميّ لا يضمن إلّا بالقيمة.
وهذه النصوص جمعها الشيخ الحرّ قدسسره في باب عنوانه «أنّ من أعتق مملوكا له فيه شريك ، كلّف أن يشتري باقيه ويعتقه إن كان موسرا مضارّا ، وإلّا استسعى العبد في باقي قيمته ، وينعتق ، فإن لم يسع خدم بالحصص» (١).
ففي معتبرة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في عبد كان بين رجلين ، فحرّر أحدهما نصفه ، وهو صغير ، وأمسك الآخر نصفه حتى كبر الذي حرّر نصفه. قال : يقوّم قيمة يوم حرّر الأوّل ، وأمر الأوّل أن يسعى في نصفه الذي لم يحرّر حتى يقضيه» (٢).
ونحوه سائر أخبار الباب.
وتقريب الدلالة : أنّ تحرير العبد إتلاف لمال الشريك. وحيث إنّ المضمون قيميّ ـ وهو العبد ـ كان ضمانه بالقيمة ، لقوله عليهالسلام : «يقوّم قيمة». هذا توضيح نظر الجواهر.
وناقش المصنّف فيه بمنع دلالة صحيحة أبي ولّاد ونصوص تحرير العبد المشترك على ضمان القيميّ بالقيمة. أمّا الصحيحة فلظهورها في ضمان القيميّ بالمثل لا بالقيمة ، فإنّ كلمة «بغل» في قوله عليهالسلام : «قيمة بغل يوم خالفته» نكرة ، وهي ظاهرة في كون ذي القيمة بغلا غير معيّن ، ويتّجه مذهب القائل بأنّ الثابت في الذّمّة بغل غير معيّن ، وأنّ القيمة بدل عنه ، لا أنّ المضمون قيمة البغل التالف.
وأمّا نصوص العتق فلأنّ الأمر بتقويم العبد ـ المعتق بعضه ـ غير ظاهر في
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٦ ، ص ٢٠ ، الباب ١٨ من أبواب كتاب العتق.
(٢) المصدر ، ص ٢١ ، الحديث ٤.